____________________
الشبهة التحريمية أو الوجوبية، والوجه في عدم الاستلزام وانه لا ملازمة بين المسألتين هو اختلاف الموضوع فيهما، فيمكن ان يقال في تلك المسألة بالحظر وبالبراءة في هذه المسألة، واليه أشار بقوله: ((لاحتمال ان يقال معه بالبراءة لقاعدة قبح العقاب بلا بيان)) كما مر بيانه.
(1) لا يخفى انه قد مر الاستدلال بهذه القاعدة المدعاة من استقلال العقل بقبح الاقدام على نفس ما لا يؤمن مفسدته في الشبهة البدوية المحتملة للتكليف، وقد مر فيها ان المفسدة المحتملة التي يدعى قبح الاقدام عليها هي مرددة بين العقوبة الأخروية على التكليف المحتمل وبين المفسدة الدنيوية.
واما الاستدلال بها على مسألة الحظر فلابد من أن يكون المراد بالمفسدة فيها هي المفسدة الدنيوية دون العقاب الأخروي على التكليف المحتمل، لما عرفت من أن المفروض في موضوع مسألة الحظر هو عدم التكليف، ومع فرض عدمه لا معنى لاحتمال العقوبة عليه، وقد عرفت مما مر في مسألة الشبهة البدوية انه إذا أريد من المفسدة هي المفسدة الدنيوية فإنها ممنوعة صغرى وكبرى.
اما الكبرى: فلمنع دعوى استقلال العقل بقبح الاقدام من العقلاء على ما لا يؤمن مفسدته لأقدامهم عملا بما هم عقلاء على مقطوع المفسدة فضلا عن محتملها فيما إذا تعلق لهم غرض أهم من المفسدة.
واما صغرى فلان مفاسد التكليف نوعية غالبا، والمفسدة التي يصح الاقدام عليها - لو سلم - هي المفسدة الشخصية، واحتمال كونها شخصية بعد ان كانت جل المصالح والمفاسد نوعية ضعيف احتماله جدا، ولا اعتناء للعقلاء بالاحتمالات الضعيفة في مقام عملهم وهي عندهم بحكم العدم، فلا احتمال للمفسدة معتنى به
(1) لا يخفى انه قد مر الاستدلال بهذه القاعدة المدعاة من استقلال العقل بقبح الاقدام على نفس ما لا يؤمن مفسدته في الشبهة البدوية المحتملة للتكليف، وقد مر فيها ان المفسدة المحتملة التي يدعى قبح الاقدام عليها هي مرددة بين العقوبة الأخروية على التكليف المحتمل وبين المفسدة الدنيوية.
واما الاستدلال بها على مسألة الحظر فلابد من أن يكون المراد بالمفسدة فيها هي المفسدة الدنيوية دون العقاب الأخروي على التكليف المحتمل، لما عرفت من أن المفروض في موضوع مسألة الحظر هو عدم التكليف، ومع فرض عدمه لا معنى لاحتمال العقوبة عليه، وقد عرفت مما مر في مسألة الشبهة البدوية انه إذا أريد من المفسدة هي المفسدة الدنيوية فإنها ممنوعة صغرى وكبرى.
اما الكبرى: فلمنع دعوى استقلال العقل بقبح الاقدام من العقلاء على ما لا يؤمن مفسدته لأقدامهم عملا بما هم عقلاء على مقطوع المفسدة فضلا عن محتملها فيما إذا تعلق لهم غرض أهم من المفسدة.
واما صغرى فلان مفاسد التكليف نوعية غالبا، والمفسدة التي يصح الاقدام عليها - لو سلم - هي المفسدة الشخصية، واحتمال كونها شخصية بعد ان كانت جل المصالح والمفاسد نوعية ضعيف احتماله جدا، ولا اعتناء للعقلاء بالاحتمالات الضعيفة في مقام عملهم وهي عندهم بحكم العدم، فلا احتمال للمفسدة معتنى به