____________________
فكون الظن المانع حجة في الانسداد أو غير حجة لا يتفاوت حاله بالنسبة إلى أنه يوجب كون الظن الممنوع مما احتمل المنع عنه، وقد عرفت ان استقلال العقل بحجية الظن في الانسداد معلقة على عدم احتمال المنع، ومع احتمال المنع لا حكم للعقل بحجية الظن.
فاتضح: انه لا يتفاوت الحال حتى لو قلنا بان النتيجة هي خصوص الظن بالفروع دون الظن بالأصول، واما لو قلنا بحجيتهما معا فكون الظن الممنوع مما قامت الحجة بحسب الانسداد على عدم حجيته مما لا ريب فيه، لفرض كون الظن المانع حجة كالظن الممنوع، لفرض حجية الظن بالأصول والفروع معا، والموجب لاختصاص الحجية بالظن المانع هو ما ذكرناه من كون الظن الممنوع مما ظن بالمنع عنه، ولا استقلال للعقل بحجية ظن احتمل المنع عنه فضلا عما ظن بالمنع عنه، ولذا قال (قدس سره): ((ومنه انقدح))، ان وجه الانقداح هو اختصاص حكم العقل في حال الانسداد بحجية الظن الذي لا يحتمل المنع عنه، فإنه منه يتضح ((انه لا تتفاوت الحال لو قيل بكون النتيجة)) في الانسداد ((هي حجية)) خصوص ((الظن في الأصول أو)) قيل بكون النتيجة هي خصوص الظن ((في الفروع أو)) قيل بكون النتيجة هي الحجية ((فيهما)) أي الظن بالأصول والفروع معا، فإنه على كل حال يكون الظن الممنوع غير حجة لاحتمال المنع عنه.
(1) حاصله: ان نتيجة دليل الانسداد هي حجية الظن بالحكم الشرعي، لان الظن بما هو ظن أرجح من الوهم والشك، فالانسداد يقتضي حجية الظن الشخصي بالحكم سواء كان الظن بالحكم قد حصل من أمارة قائمة على الحكم، أو كان الظن بالحكم
فاتضح: انه لا يتفاوت الحال حتى لو قلنا بان النتيجة هي خصوص الظن بالفروع دون الظن بالأصول، واما لو قلنا بحجيتهما معا فكون الظن الممنوع مما قامت الحجة بحسب الانسداد على عدم حجيته مما لا ريب فيه، لفرض كون الظن المانع حجة كالظن الممنوع، لفرض حجية الظن بالأصول والفروع معا، والموجب لاختصاص الحجية بالظن المانع هو ما ذكرناه من كون الظن الممنوع مما ظن بالمنع عنه، ولا استقلال للعقل بحجية ظن احتمل المنع عنه فضلا عما ظن بالمنع عنه، ولذا قال (قدس سره): ((ومنه انقدح))، ان وجه الانقداح هو اختصاص حكم العقل في حال الانسداد بحجية الظن الذي لا يحتمل المنع عنه، فإنه منه يتضح ((انه لا تتفاوت الحال لو قيل بكون النتيجة)) في الانسداد ((هي حجية)) خصوص ((الظن في الأصول أو)) قيل بكون النتيجة هي خصوص الظن ((في الفروع أو)) قيل بكون النتيجة هي الحجية ((فيهما)) أي الظن بالأصول والفروع معا، فإنه على كل حال يكون الظن الممنوع غير حجة لاحتمال المنع عنه.
(1) حاصله: ان نتيجة دليل الانسداد هي حجية الظن بالحكم الشرعي، لان الظن بما هو ظن أرجح من الوهم والشك، فالانسداد يقتضي حجية الظن الشخصي بالحكم سواء كان الظن بالحكم قد حصل من أمارة قائمة على الحكم، أو كان الظن بالحكم