الثاني: إنه لو لم يؤخذ بالظن لزم ترجيح المرجوح على الراجح وهو قبيح (2).
____________________
وثانيا: منع كون ترك المصلحة من المفسدة، فهو على تقدير تماميته يتم في الظن بالتكليف التحريمي دون الوجوبي.
وثالثا: بناءا على تمامية هذه الدعوى لا اختصاص لها بالظن بالتكليف بل تشمل أيضا الشك بالتكليف.
(1) لعله إشارة إلى ما تقدم منه من الاستدلال على العقوبة المحتملة من ناحية لزوم دفع الضرر المشكوك، وحيث إن احتمال المفسدة احتمال الضرر أيضا فيمكن ان يكون لزوم اتباع الظن بالحكم من ناحية لزوم دفع الضرر المشكوك لاستلزام الظن بالحكم احتمال المفسدة.
ولا يخفى انه يتم في الحكم التحريمي وان لازمه الاحتياط في مقام الشك بالتكليف أيضا.
(2) هذا هو الدليل العقلي الثاني الذي أقيم على حجية مطلق الظن بالحكم.
وحاصله: هو انه مركب من مقدمتين: الأولى: انه إذا أدى الظن إلى شيء فيكون ما أدى اليه الظن هو الراجح، لان حقيقة الظن هو رجحان أحد الطرفين بخصوصه على الطرف الآخر، فإذا ظننت - مثلا - بوجود زيد في الدار فمعناه كون وجوده في الدار أرجح من عدم وجوده فيها، فإذا قام الظن على حكم فالاخذ به أخذ بما هو المظنون وهو الراجح، وعدم الاخذ بما قام عليه الظن معناه الاخذ بالطرف الموهوم المرجوح، فإنه إذا أدى الظن إلى وجوب الجمعة - مثلا - فاتيان الفرض بنحو ما ذكر في ترتيب الاتيان بصلاة الجمعة اخذ بالراجح، واتيان الفرض بنحو ما يأتي بالظهر في ساير الأيام اخذ بالمرجوح، ولذا كانت هذه المقدمة هي عبارة عن القضية المتصلة التي أشار إليها في المتن، وهي ((انه لو لم يؤخذ بالظن لزم
وثالثا: بناءا على تمامية هذه الدعوى لا اختصاص لها بالظن بالتكليف بل تشمل أيضا الشك بالتكليف.
(1) لعله إشارة إلى ما تقدم منه من الاستدلال على العقوبة المحتملة من ناحية لزوم دفع الضرر المشكوك، وحيث إن احتمال المفسدة احتمال الضرر أيضا فيمكن ان يكون لزوم اتباع الظن بالحكم من ناحية لزوم دفع الضرر المشكوك لاستلزام الظن بالحكم احتمال المفسدة.
ولا يخفى انه يتم في الحكم التحريمي وان لازمه الاحتياط في مقام الشك بالتكليف أيضا.
(2) هذا هو الدليل العقلي الثاني الذي أقيم على حجية مطلق الظن بالحكم.
وحاصله: هو انه مركب من مقدمتين: الأولى: انه إذا أدى الظن إلى شيء فيكون ما أدى اليه الظن هو الراجح، لان حقيقة الظن هو رجحان أحد الطرفين بخصوصه على الطرف الآخر، فإذا ظننت - مثلا - بوجود زيد في الدار فمعناه كون وجوده في الدار أرجح من عدم وجوده فيها، فإذا قام الظن على حكم فالاخذ به أخذ بما هو المظنون وهو الراجح، وعدم الاخذ بما قام عليه الظن معناه الاخذ بالطرف الموهوم المرجوح، فإنه إذا أدى الظن إلى وجوب الجمعة - مثلا - فاتيان الفرض بنحو ما ذكر في ترتيب الاتيان بصلاة الجمعة اخذ بالراجح، واتيان الفرض بنحو ما يأتي بالظهر في ساير الأيام اخذ بالمرجوح، ولذا كانت هذه المقدمة هي عبارة عن القضية المتصلة التي أشار إليها في المتن، وهي ((انه لو لم يؤخذ بالظن لزم