____________________
مقطوع الحجية، ولا منافاة بين كون شيء محتمل الحجية بذاته، ومقطوع الحجية بملاحظة شيء آخر.
ثم أشار إلى الوجه في كونه مقطوع الحجية بملاحظة الانسداد بقوله: ((ضرورة انه على الفرض)) من كونه مظنون الاعتبار ((لا يحتمل ان يكون غيره)) مما هو غير مظنون الاعتبار ((حجة)) دون مظنون الاعتبار مع فرض كون النتيجة هو الطريق الواصل بنفسه، ومظنون الاعتبار قد وصل بنفسه فلا يعقل ان يكون الحجة غيره ((بلا نصب قرينة)) من الشارع على تعيين على ذلك الظن، فمظنون الاعتبار اما ان يكون هو الحجة دون غيره للخصوصية الموجودة فيه دون غيره وهي كونه مظنون الاعتبار، واما ان يكون أحد مصاديق الحجة فيما إذا كان المجعول هو الظن المطلق، ولذا قال (قدس سره): ((ولكنه من المحتمل ان يكون هو الحجة دون غيره لما فيه من خصوصية الظن بالاعتبار... إلى آخر الجملة)).
ثم أشار إلى أنه من المحتمل ان يكون مراد من قال بالترجيح بالقوة هو ما ذكره، لبناء القائل على أن النتيجة هو نصب الطريق الواصل بنفسه بقوله: ((ولعل نظر من رجح ب)) القوة ((إلى هذا الفرض)).
ثم أشار إلى أن منع الشيخ عن الترجيح بالقوة لعله بجعل الطريق الواصل ولو بطريقه أو الطريق ولو لم يصل، وقد عرفت انه عليهما لاوجه للترجيح بالقوة بقوله: ((وكان منع شيخنا العلامة... إلى آخر الجملة)).
(1) لعله يشير إلى أن التأمل التام في كلاميهما (قدس سرهما) يعطي غير ما ذكره من التوفيق بين كلاميهما، فان الشيخ انما منع عن الترجيح بالقوة، لقوله بان نتيجة الانسداد على الكشف هي تعميم حجية الظن لكل ظن سواءا أكان مظنون الاعتبار أم لا.
ثم أشار إلى الوجه في كونه مقطوع الحجية بملاحظة الانسداد بقوله: ((ضرورة انه على الفرض)) من كونه مظنون الاعتبار ((لا يحتمل ان يكون غيره)) مما هو غير مظنون الاعتبار ((حجة)) دون مظنون الاعتبار مع فرض كون النتيجة هو الطريق الواصل بنفسه، ومظنون الاعتبار قد وصل بنفسه فلا يعقل ان يكون الحجة غيره ((بلا نصب قرينة)) من الشارع على تعيين على ذلك الظن، فمظنون الاعتبار اما ان يكون هو الحجة دون غيره للخصوصية الموجودة فيه دون غيره وهي كونه مظنون الاعتبار، واما ان يكون أحد مصاديق الحجة فيما إذا كان المجعول هو الظن المطلق، ولذا قال (قدس سره): ((ولكنه من المحتمل ان يكون هو الحجة دون غيره لما فيه من خصوصية الظن بالاعتبار... إلى آخر الجملة)).
ثم أشار إلى أنه من المحتمل ان يكون مراد من قال بالترجيح بالقوة هو ما ذكره، لبناء القائل على أن النتيجة هو نصب الطريق الواصل بنفسه بقوله: ((ولعل نظر من رجح ب)) القوة ((إلى هذا الفرض)).
ثم أشار إلى أن منع الشيخ عن الترجيح بالقوة لعله بجعل الطريق الواصل ولو بطريقه أو الطريق ولو لم يصل، وقد عرفت انه عليهما لاوجه للترجيح بالقوة بقوله: ((وكان منع شيخنا العلامة... إلى آخر الجملة)).
(1) لعله يشير إلى أن التأمل التام في كلاميهما (قدس سرهما) يعطي غير ما ذكره من التوفيق بين كلاميهما، فان الشيخ انما منع عن الترجيح بالقوة، لقوله بان نتيجة الانسداد على الكشف هي تعميم حجية الظن لكل ظن سواءا أكان مظنون الاعتبار أم لا.