فصل لو شك في وجوب شيء أو حرمته، ولم تنهض عليه حجة جاز شرعا وعقلا ترك الأول وفعل الثاني، وكان مأمونا من عقوبة مخالفته، كان عدم نهوض الحجة لأجل فقدان النص أو إجماله، واحتماله الكراهة أو الاستحباب، أو تعارضه فيما لم يثبت بينهما ترجيح، بناءا على التوقف في مسألة تعارض النصين فيما لم يكن ترجيح في البين.
وأما بناءا على التخيير - كما هو المشهور - فلا مجال لأصالة البراءة وغيرها، لمكان وجود الحجة المعتبرة، وهو أحد النصين فيها (2) كما لا يخفى.
____________________
(1) الظاهر أنه يشير إلى ما يرد على الوجه الثاني، من أن كون المسألة عامة لجميع الأبواب ليس هو الملاك في كونها أصولية، بل الملاك في كونها أصولية هو كونها مما تختص بالمجتهد وانه هو الذي ينتهي إليها، وان الانتهاء إليها يكون بعد الفحص واليأس، وهذا الملاك موجود في قاعدة الطهارة.
ولعله يشير إلى المناقشة في الجواب الأول أيضا، وهو ان الملاك في البحث عن هذه الأصول معرفتها لا كونها مسلمة أو غير مسلمة، فكونها مسلمة عند الكل لا يقتضي خروجها، مضافا إلى ما يقال من أنها غير مسلمة الجريان عند الكل.
(2) لا يخفى ان الشيخ (قدس سره) قسم الشك في المقام إلى اقسام:
أولا: إلى الشك في التكليف، تارة مع العلم بنوع التكليف والشك في المكلف به، وأخرى مع عدم العلم به والشك في أصل التكليف.
وثانيا: باعتبار كون المشكوك، تارة هو الوجوب، وأخرى التحريم.
وثالثا: باعتبار كون الشبهة تكليفية تارة، وأخرى موضوعية.
ورابعا: باعتبار كون الشبهة الحكمية ناشئة من جهة فقد النص مرة، وأخرى من جهة اجمال النص، وثالثة من جهة تعارض النصين.
ولعله يشير إلى المناقشة في الجواب الأول أيضا، وهو ان الملاك في البحث عن هذه الأصول معرفتها لا كونها مسلمة أو غير مسلمة، فكونها مسلمة عند الكل لا يقتضي خروجها، مضافا إلى ما يقال من أنها غير مسلمة الجريان عند الكل.
(2) لا يخفى ان الشيخ (قدس سره) قسم الشك في المقام إلى اقسام:
أولا: إلى الشك في التكليف، تارة مع العلم بنوع التكليف والشك في المكلف به، وأخرى مع عدم العلم به والشك في أصل التكليف.
وثانيا: باعتبار كون المشكوك، تارة هو الوجوب، وأخرى التحريم.
وثالثا: باعتبار كون الشبهة تكليفية تارة، وأخرى موضوعية.
ورابعا: باعتبار كون الشبهة الحكمية ناشئة من جهة فقد النص مرة، وأخرى من جهة اجمال النص، وثالثة من جهة تعارض النصين.