ولا يخفى ما فيه من القدح والفساد، فإنه بعض مقدمات دليل الانسداد، ولا يكاد ينتج بدون سائر مقدماته، ومعه لا يكون دليلا آخر، بل ذاك الدليل (2).
____________________
(1) وهو السيد محمد الحجة نجل صاحب الرياض (قدس سرهما)... وهو مركب من مقدمتين:
الأولى: العلم الاجمالي بوجود واجبات ومحرمات فعلية كثيرة.
الثانية: ان القاعدة الأولى في العلم الاجمالي هو الاحتياط باتيان جميع الأطراف المشتبهة في مورد الوجوب وترك جميع الأطراف في مورد الحرمة، إلا ان الاحتياط كذلك لا يجب لأنه منفي بقاعدة الحرج، فالجمع بين العلم الاجمالي بالاحكام الفعلية، وبين قاعدة الاحتياط وقاعدة نفي الحرج يقتضي العمل بالمظنون دون المشكوك والموهوم، لان العلم الاجمالي بفعلية الاحكام تقتضي الامتثال، وبعد رفع الاحتياط بقاعدة الحرج يدور الامر في الامتثال للاحكام الفعلية بين العمل بالظن فيها أو الشك أو الوهم، ولا اشكال انه حيث يدور الامر بين الاخذ بالمظنونات أو المشكوكات والموهومات يتعين الاخذ بالمظنون، لان الاخذ بالمشكوك والموهوم وترك المظنون مما قام الاجماع على بطلانه، فيتعين العمل بالظن... هذا حاصل ما في المتن والعبارة واضحة.
(2) حاصله: ان هذا الدليل المفروض فيه انه دليل في قبال الدليل الرابع الذي هو الانسداد.
ومن الواضح انه لو اقتصرنا على هاتين المقدمتين لا تنتج وجوب العمل بالظن وحجيته، لأنه لو انفتح باب العلم والعلمي مثلا فلا يتعين الرجوع إلى ما قام عليه الظن.
وان ضممنا اليهما المقدمات الآخر كان هو دليل الانسداد لا دليلا آخر في قباله كما هو المفروض.
وعلى كل فالمقدمتان المذكورتان هما بعض مقدمات دليل الانسداد، ولابد من ضم المقدمات الآخر اليهما لينتج لزوم العمل بالظن.
الأولى: العلم الاجمالي بوجود واجبات ومحرمات فعلية كثيرة.
الثانية: ان القاعدة الأولى في العلم الاجمالي هو الاحتياط باتيان جميع الأطراف المشتبهة في مورد الوجوب وترك جميع الأطراف في مورد الحرمة، إلا ان الاحتياط كذلك لا يجب لأنه منفي بقاعدة الحرج، فالجمع بين العلم الاجمالي بالاحكام الفعلية، وبين قاعدة الاحتياط وقاعدة نفي الحرج يقتضي العمل بالمظنون دون المشكوك والموهوم، لان العلم الاجمالي بفعلية الاحكام تقتضي الامتثال، وبعد رفع الاحتياط بقاعدة الحرج يدور الامر في الامتثال للاحكام الفعلية بين العمل بالظن فيها أو الشك أو الوهم، ولا اشكال انه حيث يدور الامر بين الاخذ بالمظنونات أو المشكوكات والموهومات يتعين الاخذ بالمظنون، لان الاخذ بالمشكوك والموهوم وترك المظنون مما قام الاجماع على بطلانه، فيتعين العمل بالظن... هذا حاصل ما في المتن والعبارة واضحة.
(2) حاصله: ان هذا الدليل المفروض فيه انه دليل في قبال الدليل الرابع الذي هو الانسداد.
ومن الواضح انه لو اقتصرنا على هاتين المقدمتين لا تنتج وجوب العمل بالظن وحجيته، لأنه لو انفتح باب العلم والعلمي مثلا فلا يتعين الرجوع إلى ما قام عليه الظن.
وان ضممنا اليهما المقدمات الآخر كان هو دليل الانسداد لا دليلا آخر في قباله كما هو المفروض.
وعلى كل فالمقدمتان المذكورتان هما بعض مقدمات دليل الانسداد، ولابد من ضم المقدمات الآخر اليهما لينتج لزوم العمل بالظن.