بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٦ - الصفحة ٣٢٢
ومنها: قوله عليه السلام: كل شيء لك حلال حتى تعرف انه حرام بعينه.. الحديث، حيث دل على حلية ما لم يعلم حرمته مطلقا ولو كان من جهة عدم الدليل على حرمته (1) وبعدم الفصل
____________________
(1) توضيح دلالة هذه الرواية على البراءة في الشبهة الحكمية: ان الغاية وهي قوله: (حتى تعرف انه حرام بعينه) هي غاية للمحمول، وهو حلال في قوله: (كل شيء لك حلال)، فيكون معناها ان كل شيء بما له من العنوان سواء كان غير حرام واقعا أو حراما واقعا هو فعلا حلال حتى تعرف انه حرام، فالمستفاد منها جعل حلية ظاهرية إلى زمان العلم بالواقع بما هو عليه من عدم الحرمة أو الحرمة الواقعية.
ويحتمل أن تكون الغاية غاية للموضوع وهو الشيء، فيكون تقدير الرواية: كل شيء حتى تعرف انه حرام بعينه لك حلال.
وقد يقال: لا ينبغي أن تكون الغاية غاية للموضوع وهو الشيء، لان كون الغاية قيدا يدل على انتهاء أمد المقيد بها، وإذا كان الموضوع الذي هو الشيء هو المقيد بها فمعناه انتهاء أمده إلى زمان معرفة انه حرام، وانتهاء أمد المقيد اما بانتهاء أمد ذاته أو بانتهاء أمد وصفه، ولا معنى لانتهاء أمد ذاته أو بما له من عنوانه الذاتي له، لان
(٣٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 315 317 318 319 320 322 324 325 326 328 329 ... » »»
الفهرست