____________________
ترجيح المرجوح على الراجح)) لأن عدم الاخذ بما قام عليه معناه الاخذ بعدم هذا الظن، وهو الاخذ بالطرف المقابل لهذا الظن وهو المرجوح.
والمقدمة الثانية: هو ان ترجيح المرجوح على الراجح قبيح فترك الاخذ بالظن قبيح، ومن الواضح عدم صحة العمل القبيح، فترك ما قام عليه الظن عمل غير صحيح، والى هذه المقدمة أشار بقوله: ((وهو قبيح)).
(1) لما كانت المقدمة الثانية مسلمة وهي قبح ترجيح المرجوح على الراجح وعدم صحته فهي ليست محلا للمناقشة فانحصرت المناقشة في المقدمة الأولى.
وحاصل الاشكال والمناقشة فيها: ان المفروض هو كون هذا الدليل غير دليل الانسداد، والذي هو رابع الأدلة التي أقيمت على حجية الظن كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى، وعلى هذا فنقول:
لا نسلم انه لو لم يؤخذ بما قام عليه الظن يلزم ترجيح المرجوح على الراجح، لان المقام اما ان يكون مقام الفتوى من المجتهد، فنقول ان المجتهد إذا قام ظنه على حكم ولم يفت على طبق ظنه لا يلزم منه ترجيح المرجوح على الراجح، لان الأطراف للمجتهد ثلاثة الفتوى على طبق ظنه، والتوقف عن الفتوى رأسا، والفتوى على خلاف ظنه.
والمقدمة الثانية: هو ان ترجيح المرجوح على الراجح قبيح فترك الاخذ بالظن قبيح، ومن الواضح عدم صحة العمل القبيح، فترك ما قام عليه الظن عمل غير صحيح، والى هذه المقدمة أشار بقوله: ((وهو قبيح)).
(1) لما كانت المقدمة الثانية مسلمة وهي قبح ترجيح المرجوح على الراجح وعدم صحته فهي ليست محلا للمناقشة فانحصرت المناقشة في المقدمة الأولى.
وحاصل الاشكال والمناقشة فيها: ان المفروض هو كون هذا الدليل غير دليل الانسداد، والذي هو رابع الأدلة التي أقيمت على حجية الظن كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى، وعلى هذا فنقول:
لا نسلم انه لو لم يؤخذ بما قام عليه الظن يلزم ترجيح المرجوح على الراجح، لان المقام اما ان يكون مقام الفتوى من المجتهد، فنقول ان المجتهد إذا قام ظنه على حكم ولم يفت على طبق ظنه لا يلزم منه ترجيح المرجوح على الراجح، لان الأطراف للمجتهد ثلاثة الفتوى على طبق ظنه، والتوقف عن الفتوى رأسا، والفتوى على خلاف ظنه.