بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٦ - الصفحة ٢٠٤
وأنت خبير بأنه لا وقع لهذا الاشكال، بعد وضوح كون حكم العقل بذلك معلقا على عدم نصب الشارع طريقا واصلا، وعدم حكمه به فيما كان هناك منصوب ولو كان أصلا، بداهة أن من مقدمات حكمه عدم وجود علم ولا علمي، فلا موضوع لحكمه مع أحدهما (1)، والنهي عن
____________________
انفكاك المعلول عن علته، إلا ان يتكلف له بان يقال إن العقل يرى محالية الخلف كليا، ولا فرق عنده بين خلف وخلف، فالنهي في المقام إذا كان خلفا فهو كغيره محال، فلا يعقل ان يجوز في المقام، وكذلك ارتكاب الشارع للقبيح بعد ان كان محالا عند العقل أيضا فهو محال، ولا فرق بين ارتكاب قبيح وقبيح فيعم المحالات الثلاثة.
(1) المتحصل من عبارة المتن في المقام جوابان عن هذا الاشكال: جواب حلي، وجواب نقضي.
والأول هو الجواب الحلي الذي أشار اليه بقوله: ((بأنه لا وقع لهذا الاشكال بعد وضوح كون حكم العقل بذلك)) أي ان الإطاعة الظنية كالإطاعة العلمية في حال الانسداد، وانه يقبح تركها عند العقل.. قد كان حكما عند العقل ((معلقا... إلى آخر الجملة)).
وتوضيحه: ان حكم العقل مستقلا في حال الانسداد بكون الإطاعة بمنزلة الإطاعة العلمية انما هو بعد تمامية مقدمات الانسداد، التي من جملتها انسداد باب العلم والعلمي، فلو فرض انفتاح باب العلم والعلمي في جميع أبواب الفقه لما وصلت النوبة إلى الانسداد، ولما حكم العقل بقبح ترك الإطاعة الظنية، ولو فرض انفتاح باب العلم والعلمي في باب مخصوص ومسألة خاصة من الفقه لما كان في ذلك الباب أو في تلك المسألة مجال، لحكم العقل بقبح ترك الإطاعة الظنية، لعدم موضوع حكمه وهو الانسداد، وبعد كون النهي عن الظن القياسي قد وصل بالقطع سنة واجماعا، ففي هذا بالخصوص قد انفتح باب العلم والعلمي، فلا مجال لتوهم
(٢٠٤)
مفاتيح البحث: النهي (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 210 ... » »»
الفهرست