____________________
وقد أشار إلى السؤال بقوله: ((وصحة نصب الطريق وجعله في كل حال... إلى آخر الجملة)).
وأشار إلى الجواب بقوله: ((لا تنافي استقلال العقل بلزوم الإطاعة)) الظنية ((بنحو حال الانسداد... إلى آخر الجملة)).
(1) قد عرفت في صدر المسألة ان نتيجة دليل الانسداد مختلفة من حيث الكشف والحكومة، وانه على القول بالحكومة لا اهمال في النتيجة سببا وموردا ومرتبة، لان معنى الحكومة هي كون العقل حاكما بحجية الظن في حال الانسداد، فهي قضية موضوعها الظن ومحمولها حجيته.
وحيث فرض ان العقل هو الحاكم بالحجية للظن فلابد من تمامية هذه القضية عند العقل موضوعا ومحمولا، لوضوح لزوم تبين القضية العقلية عند العقل من جميع الجهات، فلابد من معرفة الظن بحدوده من حيث الأسباب، كالظن الحاصل من الخبر أو الاجماع المنقول أو الشهرة، ومن حيث المورد ككونه في الدماء والفروج والأموال، وغيرها من موارد الاحكام كفعل الصلاة والزكاة وحرمة الخمر وأمثالها من الأفعال الواجبة أو المحرمة، ومن حيث المرتبة كالظن القوي والضعيف، وسيأتي تفصيلها.
واما على الكشف فسيأتي ان النتيجة تارة هي الاهمال من بعض هذه الجهات، وأخرى الاهمال في جميع هذه الجهات الثلاث، ولا اهمال بناءا على الحكومة أصلا، ولذا قال (قدس سره): ((وعليها)) أي وعلى الحكومة ((فلا اهمال في النتيجة أصلا سببا)) ككون الظن من خبر أو اجماع أو شهرة ((وموردا)) ككونه في الدماء والفروج والأموال وفي غيرها من ساير الأفعال الواجبة كتفاصيل الصلاة مثلا، أو المحرمة كالتجسيم أو التصوير ((ومرتبة)) كالظن القوي الاطميناني والظن الضعيف.
وأشار إلى الجواب بقوله: ((لا تنافي استقلال العقل بلزوم الإطاعة)) الظنية ((بنحو حال الانسداد... إلى آخر الجملة)).
(1) قد عرفت في صدر المسألة ان نتيجة دليل الانسداد مختلفة من حيث الكشف والحكومة، وانه على القول بالحكومة لا اهمال في النتيجة سببا وموردا ومرتبة، لان معنى الحكومة هي كون العقل حاكما بحجية الظن في حال الانسداد، فهي قضية موضوعها الظن ومحمولها حجيته.
وحيث فرض ان العقل هو الحاكم بالحجية للظن فلابد من تمامية هذه القضية عند العقل موضوعا ومحمولا، لوضوح لزوم تبين القضية العقلية عند العقل من جميع الجهات، فلابد من معرفة الظن بحدوده من حيث الأسباب، كالظن الحاصل من الخبر أو الاجماع المنقول أو الشهرة، ومن حيث المورد ككونه في الدماء والفروج والأموال، وغيرها من موارد الاحكام كفعل الصلاة والزكاة وحرمة الخمر وأمثالها من الأفعال الواجبة أو المحرمة، ومن حيث المرتبة كالظن القوي والضعيف، وسيأتي تفصيلها.
واما على الكشف فسيأتي ان النتيجة تارة هي الاهمال من بعض هذه الجهات، وأخرى الاهمال في جميع هذه الجهات الثلاث، ولا اهمال بناءا على الحكومة أصلا، ولذا قال (قدس سره): ((وعليها)) أي وعلى الحكومة ((فلا اهمال في النتيجة أصلا سببا)) ككون الظن من خبر أو اجماع أو شهرة ((وموردا)) ككونه في الدماء والفروج والأموال وفي غيرها من ساير الأفعال الواجبة كتفاصيل الصلاة مثلا، أو المحرمة كالتجسيم أو التصوير ((ومرتبة)) كالظن القوي الاطميناني والظن الضعيف.