____________________
(1) لا يخفى ان الانسداد المفروض انما هو في الاحكام الكلية، فالظن المتعلق بكلي الحكم الإقراري أو بكلي الحكم بالوصايا - مثلا - هو الذي يكون قول اللغوي حجة فيه فيما إذا أورث الظن بألفاظ رواية مؤداها حكم كلي فيهما.
اما في مصداق الحكم الكلي كما لو شك في تعيين مراد المقر في اقراره أو مراد الموصي في وصيته، فلا يكون الظن الحاصل من قول اللغوي حجة فيه، لوضوح ان المتحصل منهما ليس حكما كليا، والذي يكون قول اللغوي حجة فيه من جهة الانسداد هو الحكم الكلي دون الحكم الجزئي لأنه لا انسداد فيه، فلا يكون قول اللغوي الموجب للظن فيه حجة.
نعم، إذا ثبت بدليل خاص حجية مطلق الظن، أو ثبت بالدليل الخاص حجية الظن في خصوص الاقرار أو الوصية - مثلا - يكون حينئذ الظن الحاصل من قول اللغوي المتعلق بألفاظ المقر أو ألفاظ الموصي حجة، والى هذا أشار بقوله: ((نعم لا يكاد يترتب عليه)) أي على قول اللغوي ((اثر آخر)) غير المتعلق بالحكم الكلي فيما إذا كان متعلقا بغيره من الحكم الجزئي، كما لو لم يظهر الحال ((من تعيين المراد في وصية)) لموص ((أو اقرار)) لمقر ((أو)) في ((غيرهما من الموضوعات الخارجية)) فحصل الظن من قول اللغوي في ألفاظ الوصية أو الاقرار، فان هذا الظن ليس بحجة، ولا يكون الظن الحاصل من قول اللغوي حجة في الموضوعات الخارجية ((الا فيما يثبت فيه حجية مطلق الظن)) بدليل يدل عليه ((بالخصوص أو)) ثبت بالدليل الخاص حجية الظن في ((ذاك الموضوع المخصوص)).
(2) هذا معطوف على قول اللغوي المتعلق بالحكم الكلي، فقد عرفت حجية الظن الحاصل منه في حال الانسداد، ومثله في الحجية هو الظن الحاصل من التمييز بين
اما في مصداق الحكم الكلي كما لو شك في تعيين مراد المقر في اقراره أو مراد الموصي في وصيته، فلا يكون الظن الحاصل من قول اللغوي حجة فيه، لوضوح ان المتحصل منهما ليس حكما كليا، والذي يكون قول اللغوي حجة فيه من جهة الانسداد هو الحكم الكلي دون الحكم الجزئي لأنه لا انسداد فيه، فلا يكون قول اللغوي الموجب للظن فيه حجة.
نعم، إذا ثبت بدليل خاص حجية مطلق الظن، أو ثبت بالدليل الخاص حجية الظن في خصوص الاقرار أو الوصية - مثلا - يكون حينئذ الظن الحاصل من قول اللغوي المتعلق بألفاظ المقر أو ألفاظ الموصي حجة، والى هذا أشار بقوله: ((نعم لا يكاد يترتب عليه)) أي على قول اللغوي ((اثر آخر)) غير المتعلق بالحكم الكلي فيما إذا كان متعلقا بغيره من الحكم الجزئي، كما لو لم يظهر الحال ((من تعيين المراد في وصية)) لموص ((أو اقرار)) لمقر ((أو)) في ((غيرهما من الموضوعات الخارجية)) فحصل الظن من قول اللغوي في ألفاظ الوصية أو الاقرار، فان هذا الظن ليس بحجة، ولا يكون الظن الحاصل من قول اللغوي حجة في الموضوعات الخارجية ((الا فيما يثبت فيه حجية مطلق الظن)) بدليل يدل عليه ((بالخصوص أو)) ثبت بالدليل الخاص حجية الظن في ((ذاك الموضوع المخصوص)).
(2) هذا معطوف على قول اللغوي المتعلق بالحكم الكلي، فقد عرفت حجية الظن الحاصل منه في حال الانسداد، ومثله في الحجية هو الظن الحاصل من التمييز بين