بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٦ - الصفحة ٢٠٢
، أو خصوص الاطمئنان لو فرض ممكنا، جرى في غير القياس، فلا يكون العقل مستقلا، إذ لعله نهى عن أمارة مثل ما نهى عن القياس واختفى علينا، ولا دافع لهذا الاحتمال إلا قبح ذلك على الشارع، إذ احتمال صدور ممكن بالذات عن الحكيم لا يرتفع إلا
____________________
واما ان يرجع النهي عن الظن القياسي مع تسليم كون الظن بما هو ظن حجة إلى جواز انفكاك المعلول عن علته التامة، فالرجحان وان كان هو العلة لحجية الظن الا انه ينفك المعلول عن علته التامة، وهذا محال واضح، لان انفكاك المعلول عن علته التامة من المحالات المسلمة برهانا بل وجدانا.
واما ان يرجع إلى جواز ارتكاب الشارع للقبيح، لأنه إذا كان الظن بما هو ظن حجة والمعلول لا ينفك عن علته التامة فالمقدمات المذكورة تستلزم عقلا قبح ترك الإطاعة الظنية، فالنهي عن اتباعها وتركها إلى غيرها قبيح.
فالظن حيث يكون بما هو ظن حجة، وكونه ظنا راجحا على غيره من الشك والوهم هو العلة التامة لقبح ترك اتباعه - فترك اتباعه من المأمور قبيح ومن الامر به قبيح أيضا، ومع ذلك نلتزم بنهي الشارع عنه، فمعنى هذا هو الالتزام بجواز ارتكاب الشارع للقبيح.
هذا حاصل الاشكال في النهي عن الظن القياسي بناءا على الحكومة، وهو انه اما ان يستلزم الخلف أو جواز انفكاك المعلول عن علته التامة، أو جواز ارتكاب الشارع للقبيح.
ولا يخفى ان عبارة الرسائل غير واضحة في ترتيب هذا الاشكال.
فان المتحصل من صدر العبارة هو ان الانسداد بناءا على الحكومة هو حكم العقل بكون الظن في حال الانسداد منزلة العلم في حال الانفتاح، وان الإطاعة الظنية في حال الانسداد كالإطاعة العلمية هي المناط التام لحجيتها. فيمكن ان يكون هذا إشارة إلى الامرين وهو ان النهي عن الظن القياسي في الانسداد بعد ان كان الظن هو المناط التام اما خلف أو التزام بتخلف المعلول عن علته التامة.
وقوله (قدس سره): ((ويقبح على الآمر والمأمور التعدي عنه)) إشارة إلى الأمر الثالث وهو الالتزام بجواز ارتكاب الشارع للقبيح.
(٢٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 196 197 199 200 201 202 203 204 205 206 207 ... » »»
الفهرست