____________________
في مورده)) أي في مورد الظن القياسي ((أصل شرعي)) فان هذا الأصل الشرعي حكم ثبوتي قد وصل بالقطع.
(1) هذا عودة من المصنف لاستعراض الجوابين:
اما الجواب الأول فقد أشار اليه بقوله: ((فلا يكون نهيه عنه)) أي لا يكون نهي الشارع عن الظن القياسي في حال الانسداد تخصيصا للحكم الانسدادي و ((رفعا لحكمه)) أي رفعا للحكم الانسدادي ((عن موضوعه)) بان يكون نهي الشارع عن الظن القياسي مع فرض شمول الانسداد له فيكون تخصيصا ورفعا للحكم مع ثبوت موضوع ذلك الحكم، ((بل)) هو من باب التخصيص وارتفاع الحكم بارتفاع موضوعه حقيقة، لما عرفت من أن وصول النهي بالقطع مما يوجب الانفتاح الرافع لموضوع الانسداد حقيقة، ولذا كان ((به يرتفع موضوعه)) أي بوصول النهي يرتفع موضوع الانسداد حقيقة فلا يكون رفعا للحكم مع ثبوت الموضوع، بل يكون رفعا للحكم برفع الموضوع حقيقة.
وقد أشار إلى الجواب الثاني بقوله: ((وليس حال النهي عن سبب مفيد للظن)) كالنهي عن القياس المفيد للظن ((الا كالأمر)) من الشارع في باب مخصوص أو مسألة مخصوصة ((بما لا يفيده)) أي بما لا يفيد الظن، وقد عرفت عدم الاشكال فيما لو وصل بالقطع حكم من الشارع في مورد خاص، مع فرض الانسداد والبناء على الحكومة ولو كان ذلك الحكم على طبق أصل من الأصول، ومن الواضح ان الحكم لأصل لا يوجب الظن، بل لا اشكال في اتباع ذلك الحكم الثابت بالأصل ولو كان هناك ظن على خلافه، وقد عرفت ان نهي الشارع عن اتباع ظن حاصل من سبب خاص كأمره بحكم ثبوتي في مورد خاص ((و)) انه ((كما لا حكومة معه للعقل)) أي كما لا حكومة للعقل في مورد الحكم الثبوتي كذلك ((لا حكومة له)) أي للعقل
(1) هذا عودة من المصنف لاستعراض الجوابين:
اما الجواب الأول فقد أشار اليه بقوله: ((فلا يكون نهيه عنه)) أي لا يكون نهي الشارع عن الظن القياسي في حال الانسداد تخصيصا للحكم الانسدادي و ((رفعا لحكمه)) أي رفعا للحكم الانسدادي ((عن موضوعه)) بان يكون نهي الشارع عن الظن القياسي مع فرض شمول الانسداد له فيكون تخصيصا ورفعا للحكم مع ثبوت موضوع ذلك الحكم، ((بل)) هو من باب التخصيص وارتفاع الحكم بارتفاع موضوعه حقيقة، لما عرفت من أن وصول النهي بالقطع مما يوجب الانفتاح الرافع لموضوع الانسداد حقيقة، ولذا كان ((به يرتفع موضوعه)) أي بوصول النهي يرتفع موضوع الانسداد حقيقة فلا يكون رفعا للحكم مع ثبوت الموضوع، بل يكون رفعا للحكم برفع الموضوع حقيقة.
وقد أشار إلى الجواب الثاني بقوله: ((وليس حال النهي عن سبب مفيد للظن)) كالنهي عن القياس المفيد للظن ((الا كالأمر)) من الشارع في باب مخصوص أو مسألة مخصوصة ((بما لا يفيده)) أي بما لا يفيد الظن، وقد عرفت عدم الاشكال فيما لو وصل بالقطع حكم من الشارع في مورد خاص، مع فرض الانسداد والبناء على الحكومة ولو كان ذلك الحكم على طبق أصل من الأصول، ومن الواضح ان الحكم لأصل لا يوجب الظن، بل لا اشكال في اتباع ذلك الحكم الثابت بالأصل ولو كان هناك ظن على خلافه، وقد عرفت ان نهي الشارع عن اتباع ظن حاصل من سبب خاص كأمره بحكم ثبوتي في مورد خاص ((و)) انه ((كما لا حكومة معه للعقل)) أي كما لا حكومة للعقل في مورد الحكم الثبوتي كذلك ((لا حكومة له)) أي للعقل