____________________
بالمظنونات في خصوص موارد الأصول النافية، ولذا قال: ((ولو بعد استكشاف وجوب الاحتياط في الجملة شرعا)) بمقتضى المقدمة الثالثة ((بعد عدم وجوب الاحتياط التام شرعا)) بموجب أدلة العسر ((أو عقلا)) فيما يوجب اختلال النظام ((على ما)) مر ((وعرفت تفصيله)).
(1) لا يخفى انه وقع الخلاف في أن نتيجة مقدمات الانسداد على فرض تماميتها، هل هي حجية الظن بالواقع دون الظن بالطريق؟ فيما إذا لم يوجب الظن بالطريق الظن بالواقع، وإلا فلا تترتب الثمرة فيما إذا حصل من الظن بالطريق الظن بان مؤداه هو الواقع أيضا، وهو واضح. والى هذا ذهب جماعة من المحققين.
أو ان نتيجة الانسداد هو خصوص الظن بالطريق؟ فلو ظن بالواقع من طريق غير مظنون الحجية عند الشارع كالظن بالحكم من الشهرة فلا تقتضي مقدمات الانسداد حجية مثل هذا الظن، والى هذا ذهب صاحب الفصول تبعا لأخيه المحقق الشيخ محمد تقي صاحب الحاشية.
أو ان المقدمات المذكورة للانسداد تقتضي حجية الظن بالأعم من الواقع أو بالطريق؟ فالظن المتعلق بحكم من طريق غير مظنون الحجية مبرئ اتيانه للذمة، كما أن الظن بالطريق وان لم يوجب الظن بان مؤداه هو الواقع أيضا اتيان ما قام عليه مبرئ للذمة، والى هذا ذهب الشيخ الأعظم، واختاره المصنف وجملة من المحققين المتأخرين أيضا.
والى هذا أشار بقوله: ((هل قضية المقدمات)) أي مقدمات الانسداد ((على تقدير سلامتها)) والغض عما مر من المناقشات من انحلال العلم الاجمالي بالعلم الاجمالي في خصوص ما بأيدينا من الاخبار، وعدم انسداد باب العلمي بقيام الأدلة
(1) لا يخفى انه وقع الخلاف في أن نتيجة مقدمات الانسداد على فرض تماميتها، هل هي حجية الظن بالواقع دون الظن بالطريق؟ فيما إذا لم يوجب الظن بالطريق الظن بالواقع، وإلا فلا تترتب الثمرة فيما إذا حصل من الظن بالطريق الظن بان مؤداه هو الواقع أيضا، وهو واضح. والى هذا ذهب جماعة من المحققين.
أو ان نتيجة الانسداد هو خصوص الظن بالطريق؟ فلو ظن بالواقع من طريق غير مظنون الحجية عند الشارع كالظن بالحكم من الشهرة فلا تقتضي مقدمات الانسداد حجية مثل هذا الظن، والى هذا ذهب صاحب الفصول تبعا لأخيه المحقق الشيخ محمد تقي صاحب الحاشية.
أو ان المقدمات المذكورة للانسداد تقتضي حجية الظن بالأعم من الواقع أو بالطريق؟ فالظن المتعلق بحكم من طريق غير مظنون الحجية مبرئ اتيانه للذمة، كما أن الظن بالطريق وان لم يوجب الظن بان مؤداه هو الواقع أيضا اتيان ما قام عليه مبرئ للذمة، والى هذا ذهب الشيخ الأعظم، واختاره المصنف وجملة من المحققين المتأخرين أيضا.
والى هذا أشار بقوله: ((هل قضية المقدمات)) أي مقدمات الانسداد ((على تقدير سلامتها)) والغض عما مر من المناقشات من انحلال العلم الاجمالي بالعلم الاجمالي في خصوص ما بأيدينا من الاخبار، وعدم انسداد باب العلمي بقيام الأدلة