____________________
إلى الدليل الأول، بل مراده هو الاخبار التي بأيدينا في الجملة. وقد ذكرنا الامارات الدالة على أن مراده من السنة هو ما ذكرناه، ولتصريحه بذلك في ذيل كلامه.
ولازم كون الرجوع إلى السنة لا من باب الطريقية وليس باعتبار مطابقتها للسنة الواقعية - هو كون الرجوع إليها من باب الموضوعية.
وإذا كان مراده هو الرجوع إلى السنة الحاكية في الجملة من باب الموضوعية لا يرد عليه ما ذكره الشيخ، بل يرد عليه ما ذكرناه، ولذا قال (قدس سره): ((ان ملاكه)) أي ان ملاك ما ذكره المحقق المحشي ((انما هو دعوى العلم بالتكليف بالرجوع إلى الروايات)) التي بأيدينا ((في الجملة إلى يوم القيامة)) وهو مراده من السنة دون السنة الواقعية ودون الاخبار المعلومة الصدور.
(1) قد أقاموا وجوها أربعة على حجية مطلق الظن، ولا يخفى ان ظاهر بعض الوجوه الآتية هو حكم العقل بحجية الظن، وهذا ينافي ما تقدم من الأصل الأولي عقلا وشرعا وهو عدم حجية الظن.
وما يقال من أنه لا منافاة بين الامرين، فان الأصل الأولي هو عدم حجية الظن بالنظر إلى نفس الظن والحجية، وما يأتي من بعض الوجوه المقامة لحجية الظن انما هو بملاحظة حالة طارئة، ولا منافاة بين ان يكون الشيء بالنظر إلى ذاته ليس بحجة، وبالنظر إلى حالة طارئة عليه حجة.
فإنه يقال: ان ظاهر بعض الوجوه هو كون الظن علة تامة للظن بالعقوبة وهي علة تامة أيضا للحجية كما سيأتي بيانه، ولا يختلف حال العلية في حال من الأحوال، فان الظن بالحكم دائما يكون علة لذلك إذا تم هذا الوجه المدعى لحجية الظن، فليس هذا من قبيل الحالة الطارئة.
ولازم كون الرجوع إلى السنة لا من باب الطريقية وليس باعتبار مطابقتها للسنة الواقعية - هو كون الرجوع إليها من باب الموضوعية.
وإذا كان مراده هو الرجوع إلى السنة الحاكية في الجملة من باب الموضوعية لا يرد عليه ما ذكره الشيخ، بل يرد عليه ما ذكرناه، ولذا قال (قدس سره): ((ان ملاكه)) أي ان ملاك ما ذكره المحقق المحشي ((انما هو دعوى العلم بالتكليف بالرجوع إلى الروايات)) التي بأيدينا ((في الجملة إلى يوم القيامة)) وهو مراده من السنة دون السنة الواقعية ودون الاخبار المعلومة الصدور.
(1) قد أقاموا وجوها أربعة على حجية مطلق الظن، ولا يخفى ان ظاهر بعض الوجوه الآتية هو حكم العقل بحجية الظن، وهذا ينافي ما تقدم من الأصل الأولي عقلا وشرعا وهو عدم حجية الظن.
وما يقال من أنه لا منافاة بين الامرين، فان الأصل الأولي هو عدم حجية الظن بالنظر إلى نفس الظن والحجية، وما يأتي من بعض الوجوه المقامة لحجية الظن انما هو بملاحظة حالة طارئة، ولا منافاة بين ان يكون الشيء بالنظر إلى ذاته ليس بحجة، وبالنظر إلى حالة طارئة عليه حجة.
فإنه يقال: ان ظاهر بعض الوجوه هو كون الظن علة تامة للظن بالعقوبة وهي علة تامة أيضا للحجية كما سيأتي بيانه، ولا يختلف حال العلية في حال من الأحوال، فان الظن بالحكم دائما يكون علة لذلك إذا تم هذا الوجه المدعى لحجية الظن، فليس هذا من قبيل الحالة الطارئة.