____________________
له معنى يسوغ حمله عليه ((و)) هو بخلاف دليل الاحتياط فان ((ما دل على الاحتياط غايته انه ظاهر في وجوب الاحتياط)) لظهور الهيئة في الامر به في الوجوب، ولأنه لو لم يحمل على الوجوب لكان لحمله على الاستحباب مجال واضح، لكثرة ما يراد من هيئة الامر الاستحباب.
(1) لا يخفى ان لزوم كون الامر بالاحتياط للارشاد انه يختلف حاله بالنسبة إلى ما يرشد اليه، فإن كان المرشد اليه واجبا كان الارشاد إلى الوجوب، وان كان المرشد اليه استحبابا كان ارشادا إلى الاستحباب، فوصف الامر الارشادي بالوجوب مرة وبالاستحباب أخرى انما هو باعتبار ما يرشد اليه، فإن كان واجبا كان الارشاد اليه وجوبا ارشاديا، وان كان مستحبا كان الارشاد استحبابيا، واليه أشار بقوله: ((فيختلف ايجابا واستحبابا)) أي يتحقق الامر الارشادي في مقام وصفه بالوجوب والاستحباب ((حسب اختلاف ما يرشد اليه)).
ولا يخفى أيضا انه لو كان للارشاد لا يكون شاملا للشبهة البدوية كما أشرنا اليه سابقا، للزوم كونه مرشدا إلى ما كان الأمر فيه فعليا من غير قبل أدلة الاحتياط، ولا امر فعلي في الشبهة البدوية.
واما القرائن التي تقتضي كونه للارشاد أمور:
(1) لا يخفى ان لزوم كون الامر بالاحتياط للارشاد انه يختلف حاله بالنسبة إلى ما يرشد اليه، فإن كان المرشد اليه واجبا كان الارشاد إلى الوجوب، وان كان المرشد اليه استحبابا كان ارشادا إلى الاستحباب، فوصف الامر الارشادي بالوجوب مرة وبالاستحباب أخرى انما هو باعتبار ما يرشد اليه، فإن كان واجبا كان الارشاد اليه وجوبا ارشاديا، وان كان مستحبا كان الارشاد استحبابيا، واليه أشار بقوله: ((فيختلف ايجابا واستحبابا)) أي يتحقق الامر الارشادي في مقام وصفه بالوجوب والاستحباب ((حسب اختلاف ما يرشد اليه)).
ولا يخفى أيضا انه لو كان للارشاد لا يكون شاملا للشبهة البدوية كما أشرنا اليه سابقا، للزوم كونه مرشدا إلى ما كان الأمر فيه فعليا من غير قبل أدلة الاحتياط، ولا امر فعلي في الشبهة البدوية.
واما القرائن التي تقتضي كونه للارشاد أمور: