____________________
(1) يشير بهذا إلى الرد على الشيخ، وتوضيحه: ان الشيخ بعد قوله بحكومة أدلة نفي الحرج على التكاليف الواقعية فيما يوجب امتثالها العسر غير الموجب للاختلال ادعى استقلال العقل بالحكم بلزوم الاحتياط في بقية الأطراف التي لا يوجب اتيانها اختلال النظام ولا الحرج، ومرجع دعوى استقلال العقل بذلك هو منجزية العلم الاجمالي بوجوب الاحتياط في الأطراف الباقية، وقد عرفت ان العلم الاجمالي يسقط عن قابليته للتنجيز بعد الترخيص في بعض أطرافه، لعدم امكان التفكيك بين عدم حرمة المخالفة القطعية وعدم وجوب الموافقة القطعية، ولابد ان يكون الموجب لوجوب الاحتياط في الأطراف الباقية هو العلم باهتمام الشارع دون العلم الاجمالي، لعدم امكان التفكيك، والى هذا أشار بقوله: ((ولا يخفى انه على هذا)) أي على مبنى حكومة أدلة نفي الحرج على التكاليف الواقعية ورفع اثر العلم الاجمالي في التنجيز الموجب للاحتياط في تمام الأطراف ((لا وجه لدعوى استقلال العقل بوجوب الاحتياط في بعض الأطراف)) وهي الأطراف الباقية غير الموجبة للحرج ((بعد رفع اليد عن)) تأثير العلم الاجمالي في لزوم ((الاحتياط في تمامها)) أي تمام الأطراف، والسبب في عدم وجه هذه الدعوى هو ما عرفت من عدم امكان التفكيك المقتضية لسقوط العلم الاجمالي عن التأثير رأسا.
ثم أشار إلى أن الاحتياط في بقية الأطراف لابد وأن يكون مستنده ما تقدم في المقدمة الثالثة من قيام الضرورة والاجماع على عدم جواز الاهمال بقوله: ((بل لابد من دعوى وجوبه شرعا... إلى آخر الجملة)).
ثم أشار إلى أن الاحتياط في بقية الأطراف لابد وأن يكون مستنده ما تقدم في المقدمة الثالثة من قيام الضرورة والاجماع على عدم جواز الاهمال بقوله: ((بل لابد من دعوى وجوبه شرعا... إلى آخر الجملة)).