بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٦ - الصفحة ٢١٣
ثم لا يكاد ينقضي تعجبي لم خصصوا الاشكال بالنهي عن القياس، مع جريانه في الامر بطريق غير مفيد للظن، بداهة انتفاء حكمه في مورد الطريق قطعا، مع أنه لا يظن بأحد أن يستشكل بذلك، وليس إلا لأجل أن حكمه به معلق على عدم النصب، ومعه لا حكم له، كما هو كذلك مع النهي عن بعض أفراد الظن، فتدبر جيدا (1).
____________________
فيه منجز على كل حال، ولا يعقل التعليق فيه بعد ان كان علة تامة، بخلاف حكم العقل في حال الانسداد بالنسبة إلى الإطاعة الظنية، فإنه معلق على عدم انفتاح باب العلم أو العلمي، وبعد وصول النهي عن القياس ينفتح باب العلم فلا موضوع لحكم العقل.
وقد أشار إلى صدر عبارة الرسائل بقوله: ((وقياس حكم العقل بكون الظن مناطا للإطاعة في هذا الحال)) أي في حال الانسداد بناءا على الحكومة ((على حكمه)) أي على حكم العقل ((بكون العلم مناطا لها)) أي للإطاعة العلمية ((في حال الانفتاح)) فكما لا تصرف للشارع في الإطاعة العلمية في حال الانفتاح، كذلك لا تصرف له في الإطاعة الظنية في حال الانسداد، لان الظن في حال الانسداد على الحكومة بمنزلة العلم في حال الانفتاح.
وأشار إلى المناقشة فيه بقوله (قدس سره): ((لا يكاد يخفى على أحد فساده)) وهذه الجملة هي الخبر للمبتدأ المتقدم، وهو قوله: وقياس حكم العقل.
وحاصلها: انه قياس في غير محله ((لوضوح انه)) قياس ((مع الفارق ضرورة ان حكمه)) أي حكم العقل ((في العلم على نحو التنجز)) غير المعلق على شيء ((وفيه)) أي وفي الانسداد حكم العقل ((على نحو التعليق)) ولاوجه لقياس ما كان الحكم فيه على نحو التعليق بما كان فيه على نحو التنجز وعدم التعليق.
(1) هذه عودة من المصنف إلى الإشارة إلى جوابه الثاني المتقدم عن الاشكال في النهي عن القياس، في أنه إذا لم يكن للشارع النهي عن ظن خاص في حال
(٢١٣)
مفاتيح البحث: الظنّ (2)، النهي (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 206 207 208 210 212 213 215 216 218 219 221 ... » »»
الفهرست