____________________
((إذا لم يصرف التكليف الفعلي عنه)) أي عن التكليف الواقعي المجرد ((إلى)) التكليف ب ((مؤديات الطرق ولو بنحو التقييد)) يكون الظن بالواقع مثل الظن بالطريق، ولا يكون الظن بالطريق أقرب إلى إصابة الواقع ببراءة الذمة من الظن بالواقع.
اما إذا صرف التكليف الفعلي الأول إلى التكليف الفعلي الثاني المقيد بخصوص مؤديات الطرق فلابد من انحصار إصابة الواقع ببراءة الذمة بخصوص الظن بالطرق.
(2) هذا هو الجواب عما ذكره في لا يقال، وتوضيحه يتوقف على بيان امر ليتضح ما أورده عليه وهو ان دخل الامارة في الحكم - تصورا - على انحاء أربعة:
الأول: أن تكون الامارة دخيلة في الحكم في مراتبه الثلاث: الاقتضاء والانشاء والفعلية، ولابد من تبعية الدخل في مرتبة التنجز لتبع مرتبة التنجز لمرتبة الفعلية، إذ التنجز ليس الا كون الحكم الفعلي بالغا مرتبة التنجز، ودخالة الامارة في الحكم بمراتبه الثلاث محال لاستلزامه الدور، لوضوح ان معنى دخالة الامارة في الحكم هو كون الامارة دخيلة في موضوع الحكم، فيكون موضوع الحكم هو قيام الامارة على الحكم.
ولا يخفى انه لازم هذا ان لا يكون هناك حكم واقعي قبل قيام الامارة، وان ما قامت عليه الامارة هو الحكم الواقعي، وحيث إن الامارات متعددة ومختلفة فلابد من تعدد الأحكام الواقعية بمقدار تعدد الامارات، وهذا مما يستلزم الدور، بتقريب ان الحكم إذا كانت الامارة دخيلة فيه بنحو الموضوعية فقبل قيام الامارة لا حكم، فيكون الحكم - بما هو حكم - متوقفا على الامارة، وحيث إن الامارة القائمة على الحكم لابد لها من حكم تتعلق به وتقوم عليه، فيتوقف تعلق الامارة بالحكم على الحكم، ولازم هذا كون الحكم - بما هو حكم - موقوفا على قيام الامارة، لتوقف
اما إذا صرف التكليف الفعلي الأول إلى التكليف الفعلي الثاني المقيد بخصوص مؤديات الطرق فلابد من انحصار إصابة الواقع ببراءة الذمة بخصوص الظن بالطرق.
(2) هذا هو الجواب عما ذكره في لا يقال، وتوضيحه يتوقف على بيان امر ليتضح ما أورده عليه وهو ان دخل الامارة في الحكم - تصورا - على انحاء أربعة:
الأول: أن تكون الامارة دخيلة في الحكم في مراتبه الثلاث: الاقتضاء والانشاء والفعلية، ولابد من تبعية الدخل في مرتبة التنجز لتبع مرتبة التنجز لمرتبة الفعلية، إذ التنجز ليس الا كون الحكم الفعلي بالغا مرتبة التنجز، ودخالة الامارة في الحكم بمراتبه الثلاث محال لاستلزامه الدور، لوضوح ان معنى دخالة الامارة في الحكم هو كون الامارة دخيلة في موضوع الحكم، فيكون موضوع الحكم هو قيام الامارة على الحكم.
ولا يخفى انه لازم هذا ان لا يكون هناك حكم واقعي قبل قيام الامارة، وان ما قامت عليه الامارة هو الحكم الواقعي، وحيث إن الامارات متعددة ومختلفة فلابد من تعدد الأحكام الواقعية بمقدار تعدد الامارات، وهذا مما يستلزم الدور، بتقريب ان الحكم إذا كانت الامارة دخيلة فيه بنحو الموضوعية فقبل قيام الامارة لا حكم، فيكون الحكم - بما هو حكم - متوقفا على الامارة، وحيث إن الامارة القائمة على الحكم لابد لها من حكم تتعلق به وتقوم عليه، فيتوقف تعلق الامارة بالحكم على الحكم، ولازم هذا كون الحكم - بما هو حكم - موقوفا على قيام الامارة، لتوقف