وإن ادعى شيخنا العلامة - أعلى الله مقامه - استفادته من الأخبار الدالة على الترجيح بالمرجحات الخاصة، على ما في تفصيله في التعادل والترجيح (1) ومقدمات الانسداد في الاحكام إنما توجب حجية الظن
____________________
(1) قد مر ان الكلام في هذا الظن غير المعتبر، تارة من جهة الجبر به، وثانية من ناحية الوهن، وثالثة في خصوص الترجيح. ولما فرغ من الكلام عليه في الجهتين شرع في الجهة الثالثة وهي الترجيح به.
وتوضيحه في بيان أمور: الأول: ان جعل الامارة تارة على مبنى الطريقية فيها وانها جعلت طريقا إلى الواقع، وأخرى على الموضوعية وانها سبب لجعل الحكم على طبق ما قامت عليه.
الثاني: ان القاعدة الأولية في الامارتين المتعارضتين - بناءا على الطريقية - هو التساقط من ناحية الحجية الفعلية وان أحدهما بلا عنوان معين له هو الحجة، اما تساقطهما فلانه لما كان الواقع الذي كانت الامارتان طريقا اليه واحدا والمفروض تنافيهما فيه، فلاوجه للاخذ بأحدهما من باب كونه طريقا اليه من دون الآخر، لأنه من الترجيح بلا مرجح، واما كون أحدهما بلا عنوان حجة فلأن أحدهما هو الطريق - واقعا - إلى الواقع، وحيث لم يعلم به بخصوصه فيبقى العلم بان أحدهما هو الحجة، ولما يعلم عنوانه بخصوصه فيكون أحدهما من دون عنوان هو الحجة.
واما بناءا على الموضوعية فالقاعدة الأولية تقتضي التخيير لعدم امكان حجيتهما، معا لاستلزام ذلك جعل حكمين متضادين بالفعل، ولما كان كل واحد منهما مقتضيا لجعل الحكم الفعلي المشتمل على المصلحة فتركهما معا ترك المصلحة القطعية، فلابد
وتوضيحه في بيان أمور: الأول: ان جعل الامارة تارة على مبنى الطريقية فيها وانها جعلت طريقا إلى الواقع، وأخرى على الموضوعية وانها سبب لجعل الحكم على طبق ما قامت عليه.
الثاني: ان القاعدة الأولية في الامارتين المتعارضتين - بناءا على الطريقية - هو التساقط من ناحية الحجية الفعلية وان أحدهما بلا عنوان معين له هو الحجة، اما تساقطهما فلانه لما كان الواقع الذي كانت الامارتان طريقا اليه واحدا والمفروض تنافيهما فيه، فلاوجه للاخذ بأحدهما من باب كونه طريقا اليه من دون الآخر، لأنه من الترجيح بلا مرجح، واما كون أحدهما بلا عنوان حجة فلأن أحدهما هو الطريق - واقعا - إلى الواقع، وحيث لم يعلم به بخصوصه فيبقى العلم بان أحدهما هو الحجة، ولما يعلم عنوانه بخصوصه فيكون أحدهما من دون عنوان هو الحجة.
واما بناءا على الموضوعية فالقاعدة الأولية تقتضي التخيير لعدم امكان حجيتهما، معا لاستلزام ذلك جعل حكمين متضادين بالفعل، ولما كان كل واحد منهما مقتضيا لجعل الحكم الفعلي المشتمل على المصلحة فتركهما معا ترك المصلحة القطعية، فلابد