____________________
(1) هذا هو الدليل العقلي الثاني وقد استدل به صاحب الوافية على حجية الكتب الأربعة، وهو مركب من مقدمتين:
الأولى: ان الكتاب الكريم والسنة القطعية قد دلا على تكاليف لا يختص بها الموجودون في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام، فنحن نقطع بان هذه التكاليف نحن مخاطبون بها فعلا وهي باقية إلى زماننا كمثل الصلاة والصوم والحج والزكاة والبيع والنكاح وساير أبواب الفقه.
الثانية: انا نعلم أيضا ان هذه الماهيات مركبة من اجزاء وشرائط بحيث لو اقتصرنا على تفصيل اجزائها وشرائطها على السنة المتواترة القطعية والاجماعات المحصلة لخرجت تلك الأمور عن حقائقها، ونقطع أيضا بان ما بأيدينا من الكتب الأربعة قد تضمنت الاجزاء والشرائط لهذه الأمور بحيث لا تخرج هذه الأمور عن حقائقها فجيب العمل بالكتب الأربعة.
وملخص هذه الدليل هو انه بعد العلم بالخطاب المنجز بالأمور التي ذكرها، والعلم الاجمالي بان الكتب الأربعة قد اشتملت على حقائق اجزاء هذه الأمور وشرائطها فيكون اللازم من هذين العلمين لزوم الاخذ بالكتب الأربعة، لانحصار امتثال هذه الخطابات المعلومة بالضرورة في الاخذ باخبار هذه الكتب الأربعة.
والفرق بين هذا الدليل والدليل السابق ان متعلق العلم الاجمالي في هذا الدليل معلوم بعنوانه وهو الصلاة والصوم وأمثالهما، ولكنه غير معلوم بالتفصيل من ناحية الاجزاء والشرائط، وفي هذا الدليل السابق متعلق العلم غير معلوم حتى بعنوانه.
وأيضا الفرق بينهما هو دعوى اشتمال خصوص الكتب الأربعة على الاخبار الصادرة المشتملة على الاجزاء والشرائط الواقعية في هذا الدليل الثاني، وفي الأول اشتمال الاخبار التي بأيدينا على تفصيل التكاليف أعم من الكتب الأربعة وغيرها.
الأولى: ان الكتاب الكريم والسنة القطعية قد دلا على تكاليف لا يختص بها الموجودون في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام، فنحن نقطع بان هذه التكاليف نحن مخاطبون بها فعلا وهي باقية إلى زماننا كمثل الصلاة والصوم والحج والزكاة والبيع والنكاح وساير أبواب الفقه.
الثانية: انا نعلم أيضا ان هذه الماهيات مركبة من اجزاء وشرائط بحيث لو اقتصرنا على تفصيل اجزائها وشرائطها على السنة المتواترة القطعية والاجماعات المحصلة لخرجت تلك الأمور عن حقائقها، ونقطع أيضا بان ما بأيدينا من الكتب الأربعة قد تضمنت الاجزاء والشرائط لهذه الأمور بحيث لا تخرج هذه الأمور عن حقائقها فجيب العمل بالكتب الأربعة.
وملخص هذه الدليل هو انه بعد العلم بالخطاب المنجز بالأمور التي ذكرها، والعلم الاجمالي بان الكتب الأربعة قد اشتملت على حقائق اجزاء هذه الأمور وشرائطها فيكون اللازم من هذين العلمين لزوم الاخذ بالكتب الأربعة، لانحصار امتثال هذه الخطابات المعلومة بالضرورة في الاخذ باخبار هذه الكتب الأربعة.
والفرق بين هذا الدليل والدليل السابق ان متعلق العلم الاجمالي في هذا الدليل معلوم بعنوانه وهو الصلاة والصوم وأمثالهما، ولكنه غير معلوم بالتفصيل من ناحية الاجزاء والشرائط، وفي هذا الدليل السابق متعلق العلم غير معلوم حتى بعنوانه.
وأيضا الفرق بينهما هو دعوى اشتمال خصوص الكتب الأربعة على الاخبار الصادرة المشتملة على الاجزاء والشرائط الواقعية في هذا الدليل الثاني، وفي الأول اشتمال الاخبار التي بأيدينا على تفصيل التكاليف أعم من الكتب الأربعة وغيرها.