____________________
الاحتياط بناءا على عدم الانحلال ((بمقدار رفع الاختلال أو رفع العسر على ما عرفت)) من الكلام في خصوص أدلة العسر و ((لا)) وجه للاحتياط في ((محتملات التكليف مطلقا)) ولو في موارد الأصول المثبتة.
(1) الراجع إلى الغير اما ان يكون مجتهدا أو غير مجتهد، وغير المجتهد خارج عن موضوع دليل الانسداد، لأن المفروض قيام ذلك عند المجتهد، لان الكلام في الاحكام الكلية في موارد الشبهة الحكمية الموكول امرها إلى المجتهد.
واما المجتهد الذي يرى انسداد باب العلم كما هو المفروض، فاما ان يرجع إلى من يرى الانسداد، فحكم الراجع هو حكم المرجوع اليه لعدم اختلاف حكم الأمثال.
واما ان يكون المجتهد المرجوع اليه ممن يرى الانفتاح فلا يجوز ان يرجع اليه من يعتقد خطأه في بنائه على الانفتاح، فإنه من رجوع العالم إلى الجاهل بحسب نظر المجتهد الراجع إلى غيره، لأن المفروض كون الراجع يعتقد الانسداد والمرجوع اليه يرى الانفتاح، ومن الواضح ان المعتقد بالانسداد خطأ من يرى الانفتاح، والى هذا أشار بقوله: ((فلا يكاد يجوز)) أي لا يكاد يجوز رجوع العالم الذي يرى الانسداد إلى فتوى عالم غيره، لأنه إن كان انسداديا فحالهما سواء، وان كان انفتاحيا فلا يجوز أيضا ((ضرورة انه لا يجوز)) الرجوع ((الا للجاهل لا للفاضل)) كما هو المفروض، فان المفروض كون الراجع هو المجتهد الذي يرى الانسداد ((الذي)) لازمه ان ((يرى خطأ من يدعي انفتاح باب العلم أو العلمي فهل يكون رجوعه اليه بنظره إلا من قبيل رجوع الفاضل إلى الجاهل)).
(1) الراجع إلى الغير اما ان يكون مجتهدا أو غير مجتهد، وغير المجتهد خارج عن موضوع دليل الانسداد، لأن المفروض قيام ذلك عند المجتهد، لان الكلام في الاحكام الكلية في موارد الشبهة الحكمية الموكول امرها إلى المجتهد.
واما المجتهد الذي يرى انسداد باب العلم كما هو المفروض، فاما ان يرجع إلى من يرى الانسداد، فحكم الراجع هو حكم المرجوع اليه لعدم اختلاف حكم الأمثال.
واما ان يكون المجتهد المرجوع اليه ممن يرى الانفتاح فلا يجوز ان يرجع اليه من يعتقد خطأه في بنائه على الانفتاح، فإنه من رجوع العالم إلى الجاهل بحسب نظر المجتهد الراجع إلى غيره، لأن المفروض كون الراجع يعتقد الانسداد والمرجوع اليه يرى الانفتاح، ومن الواضح ان المعتقد بالانسداد خطأ من يرى الانفتاح، والى هذا أشار بقوله: ((فلا يكاد يجوز)) أي لا يكاد يجوز رجوع العالم الذي يرى الانسداد إلى فتوى عالم غيره، لأنه إن كان انسداديا فحالهما سواء، وان كان انفتاحيا فلا يجوز أيضا ((ضرورة انه لا يجوز)) الرجوع ((الا للجاهل لا للفاضل)) كما هو المفروض، فان المفروض كون الراجع هو المجتهد الذي يرى الانسداد ((الذي)) لازمه ان ((يرى خطأ من يدعي انفتاح باب العلم أو العلمي فهل يكون رجوعه اليه بنظره إلا من قبيل رجوع الفاضل إلى الجاهل)).