____________________
(1) هذه المسألة من المسائل المهمة في باب الانسداد، فإنه لو كانت نتيجة الانسداد هي حجية الظن شرعا كان لازمها الاهمال ولو من بعض الجهات، الا ان يقوم دليل على كليتها.
وان كانت نتيجة الانسداد هي حجية الظن عقلا من دون دخل للشارع في حجيته أصلا - كانت النتيجة غير مهملة من الجهات الثلاث سببا وموردا ومرتبة، لوضوح انه لا اهمال في القضية العقلية.
وعلى كل فهل نتيجة المقدمات الخمس في الانسداد هي حجية الظن عقلا أو انها كاشفة عن حجيته شرعا، ولو بالامضاء شرعا لما حكم به العقل من باب الملازمة بين ما يحكم به العقل وما يحكم به الشرع؟
ومختار المصنف الأول، وان نتيجة مقدمات الانسداد هو حكم العقل مستقلا بحجية الظن من دون دخل للشارع في ذلك أصلا ولو من باب الملازمة.
وتوضيحه: ان الشارع انما يلزمه جعل الطريق حيث لا يكون هناك حكم من العقل بحجية طريق خاص، فإنه مع تعيين العقل للطريق لا يجب على الشارع ان ينصب ذلك الطريق ولا غيره، اما غيره فلوضوح انه مع انحصاره وتعيينه عند العقل لا يمكن ان ينصب غيره، وإلا لزم الخلف وعدم كونه الطريق المنحصر بحكم العقل، واما نصب الشارع لذلك الطريق فهو بديهي الفساد أيضا، لعدم الحاجة اليه بعد حكم العقل به وتعيينه.
واما امضاء الشارع لما حكم به العقل لقاعدة الملازمة بين ما حكم به العقل وما حكم به الشرع، فإنما هو حيث يكون المورد قابلا للحكم الشرعي، واما إذا كان غير قابل للحكم الشرعي فلا وجه لقاعدة الملازمة بعد تسليمها وصحتها، وسيظهر عدم كون المورد قابلا للحكم الشرعي، فلا مجال لقاعدة الملازمة أيضا.
وان كانت نتيجة الانسداد هي حجية الظن عقلا من دون دخل للشارع في حجيته أصلا - كانت النتيجة غير مهملة من الجهات الثلاث سببا وموردا ومرتبة، لوضوح انه لا اهمال في القضية العقلية.
وعلى كل فهل نتيجة المقدمات الخمس في الانسداد هي حجية الظن عقلا أو انها كاشفة عن حجيته شرعا، ولو بالامضاء شرعا لما حكم به العقل من باب الملازمة بين ما يحكم به العقل وما يحكم به الشرع؟
ومختار المصنف الأول، وان نتيجة مقدمات الانسداد هو حكم العقل مستقلا بحجية الظن من دون دخل للشارع في ذلك أصلا ولو من باب الملازمة.
وتوضيحه: ان الشارع انما يلزمه جعل الطريق حيث لا يكون هناك حكم من العقل بحجية طريق خاص، فإنه مع تعيين العقل للطريق لا يجب على الشارع ان ينصب ذلك الطريق ولا غيره، اما غيره فلوضوح انه مع انحصاره وتعيينه عند العقل لا يمكن ان ينصب غيره، وإلا لزم الخلف وعدم كونه الطريق المنحصر بحكم العقل، واما نصب الشارع لذلك الطريق فهو بديهي الفساد أيضا، لعدم الحاجة اليه بعد حكم العقل به وتعيينه.
واما امضاء الشارع لما حكم به العقل لقاعدة الملازمة بين ما حكم به العقل وما حكم به الشرع، فإنما هو حيث يكون المورد قابلا للحكم الشرعي، واما إذا كان غير قابل للحكم الشرعي فلا وجه لقاعدة الملازمة بعد تسليمها وصحتها، وسيظهر عدم كون المورد قابلا للحكم الشرعي، فلا مجال لقاعدة الملازمة أيضا.