وأما الثالثة: فهي قطعية (2)، ولو لم نقل بكون العلم الاجمالي منجزا
____________________
وقد أشار إلى تسليم انسداد باب العلم بقوله: ((اما بالنسبة إلى العلم فهي بالنسبة إلى زماننا بينة وجدانية... إلى آخر الجملة)) والى عدم انسداد باب العلمي بقوله: ((واما بالنسبة إلى العلمي فالظاهر أنها غير ثابتة... إلى آخر الجملة)).
(1) ظاهره هو حجية الخبر الموثوق المضمون، وبينه وبين حجية خبر الثقة عموم من وجه، لاجتماعهما في خبر الثقة المضمون، وصدق الأول بدون الثاني في الخبر الضعيف من ناحية الراوي الموثوق من ناحية مضمونه بقيام الظن على وفقه، وصدق الثاني بدون الأول في خبر الثقة الذي لا يكون مضمونه موثوقا لقيام الظن على خلافه، وقد تقدم منه ما ظاهره القول بحجية خبر الثقة كقوله في السيرة ((دعوى استقرار سيرة العقلاء من ذوي الأديان وغيرهم على العمل بخبر الثقة)).
ولعل مراده من قوله يوثق بصدقه أي يوثق بصدق المخبر بالخبر فيرجع إلى خبر الثقة والله العالم.
(2) المقدمة الثالثة هي انه لا يجوز اهمال التكاليف المعلومة اجمالا، ولا يجوز عدم التعرض لامتثالها.
وبعبارة أخرى: انه من المعلوم بالضرورة أو بالاجماع اهتمام الشارع بالتعرض لامتثال احكامه المعلومة اجمالا بنحو من الامتثال.
ولا يخفى ان الكلام في هذه المقدمة انما هو بعد تسليم المقدمتين المتقدمتين، لوضوح انه لو انحل العلم الاجمالي الأول بالعلم الاجمالي الثاني فيكون الاهتمام ولزوم التعرض وعدم جواز الاهمال انما هو في ما بأيدينا من الاخبار، ولو قلنا بالانفتاح والعلم بوجود الحجة الشرعية المجعولة بالخصوص تفصيلا كخبر الثقة فينحل العلم الاجمالي بالعلم التفصيلي بالحجة والشك البدوي في غيره، فلا يكون لنا علم
(1) ظاهره هو حجية الخبر الموثوق المضمون، وبينه وبين حجية خبر الثقة عموم من وجه، لاجتماعهما في خبر الثقة المضمون، وصدق الأول بدون الثاني في الخبر الضعيف من ناحية الراوي الموثوق من ناحية مضمونه بقيام الظن على وفقه، وصدق الثاني بدون الأول في خبر الثقة الذي لا يكون مضمونه موثوقا لقيام الظن على خلافه، وقد تقدم منه ما ظاهره القول بحجية خبر الثقة كقوله في السيرة ((دعوى استقرار سيرة العقلاء من ذوي الأديان وغيرهم على العمل بخبر الثقة)).
ولعل مراده من قوله يوثق بصدقه أي يوثق بصدق المخبر بالخبر فيرجع إلى خبر الثقة والله العالم.
(2) المقدمة الثالثة هي انه لا يجوز اهمال التكاليف المعلومة اجمالا، ولا يجوز عدم التعرض لامتثالها.
وبعبارة أخرى: انه من المعلوم بالضرورة أو بالاجماع اهتمام الشارع بالتعرض لامتثال احكامه المعلومة اجمالا بنحو من الامتثال.
ولا يخفى ان الكلام في هذه المقدمة انما هو بعد تسليم المقدمتين المتقدمتين، لوضوح انه لو انحل العلم الاجمالي الأول بالعلم الاجمالي الثاني فيكون الاهتمام ولزوم التعرض وعدم جواز الاهمال انما هو في ما بأيدينا من الاخبار، ولو قلنا بالانفتاح والعلم بوجود الحجة الشرعية المجعولة بالخصوص تفصيلا كخبر الثقة فينحل العلم الاجمالي بالعلم التفصيلي بالحجة والشك البدوي في غيره، فلا يكون لنا علم