____________________
(1) بعد فراغه عن جواب الاشكال - بما مر - حلا ونقضا تعرض لذكر أجوبة أربعة ذكروها عن الاشكال، ولم يرتضها المصنف، فأشار إليها والى المناقشة فيها، وبقوله: ((تارة... وأخرى)) أشار إلى جوابين منها أجاب بهما الشيخ في الرسائل.
وتوضيح الأول: ان الاشكال هو ان مقدمات الانسداد على الحكومة تستلزم قبح ترك الإطاعة الظنية من الآمر والمأمور، وكما أن تركها من المأمور قبيح كذلك النهي عنها من الآمر قبيح، فالنهي عن الظن القياسي من الآمر قبيح.
وحاصل الجواب عنه: ان ترك الإطاعة الظنية انما كان قبيحا لان الظن أقرب إلى إصابة الواقع من الشك والوهم، فإذا كان الشارع المطلع على الواقعيات قد علم أن الظن القياسي غالب المخالفة للواقع فلا يكون في النهي عنه قبح على الشارع، لان مناط القبح هو كونه أقرب، ولما كان كثير المخالفة للواقع لم يكن أقرب من الوهم، بل هو أقرب منه في مورده، والى هذا أشار بقوله: ((تارة بان المنع عن القياس لأجل كونه غالب المخالفة)) أي للواقع ومع كونه غالب المخالفة للواقع، لا يكون النهي عنه من الشارع المطلع قبيحا.
الثاني: ما أشار اليه بقوله: ((وأخرى)) وتوضيحه: انه قد عرفت ان السبب في حكم العقل بقبح ترك الإطاعة الظنية في حال الانسداد آمرا ومأمورا انما هو لكون الظن أقرب من غيره لادراك مصلحة الواقع، فالعمل بما يقتضيه الظن لا غاية فيه عند العقل إلا الايصال لمصلحة الواقع، فإذا كان في العمل بظن خاص حاصل من سبب خاص مفسدة غالبة على مصلحة الواقع فلا يقبح عند العقل ترك العمل بهذا الظن الخاص، فلا يكون نهي الشارع عن الظن القياسي في حال الانسداد قبيحا إذا كان قد اطلع على أن في العمل على طبقه مفسدة غالبة على مصلحة الواقع.
وتوضيح الأول: ان الاشكال هو ان مقدمات الانسداد على الحكومة تستلزم قبح ترك الإطاعة الظنية من الآمر والمأمور، وكما أن تركها من المأمور قبيح كذلك النهي عنها من الآمر قبيح، فالنهي عن الظن القياسي من الآمر قبيح.
وحاصل الجواب عنه: ان ترك الإطاعة الظنية انما كان قبيحا لان الظن أقرب إلى إصابة الواقع من الشك والوهم، فإذا كان الشارع المطلع على الواقعيات قد علم أن الظن القياسي غالب المخالفة للواقع فلا يكون في النهي عنه قبح على الشارع، لان مناط القبح هو كونه أقرب، ولما كان كثير المخالفة للواقع لم يكن أقرب من الوهم، بل هو أقرب منه في مورده، والى هذا أشار بقوله: ((تارة بان المنع عن القياس لأجل كونه غالب المخالفة)) أي للواقع ومع كونه غالب المخالفة للواقع، لا يكون النهي عنه من الشارع المطلع قبيحا.
الثاني: ما أشار اليه بقوله: ((وأخرى)) وتوضيحه: انه قد عرفت ان السبب في حكم العقل بقبح ترك الإطاعة الظنية في حال الانسداد آمرا ومأمورا انما هو لكون الظن أقرب من غيره لادراك مصلحة الواقع، فالعمل بما يقتضيه الظن لا غاية فيه عند العقل إلا الايصال لمصلحة الواقع، فإذا كان في العمل بظن خاص حاصل من سبب خاص مفسدة غالبة على مصلحة الواقع فلا يقبح عند العقل ترك العمل بهذا الظن الخاص، فلا يكون نهي الشارع عن الظن القياسي في حال الانسداد قبيحا إذا كان قد اطلع على أن في العمل على طبقه مفسدة غالبة على مصلحة الواقع.