بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٦ - الصفحة ٢١٥
وقد انقدح بذلك أنه لا وقع للجواب عن الاشكال: تارة بأن المنع عن القياس لأجل كونه غالب المخالفة، وأخرى بأن العمل به يكون ذا مفسدة غالبة على مصلحة الواقع الثابتة عند الإصابة (1)، وذلك لبداهة
____________________
(1) بعد فراغه عن جواب الاشكال - بما مر - حلا ونقضا تعرض لذكر أجوبة أربعة ذكروها عن الاشكال، ولم يرتضها المصنف، فأشار إليها والى المناقشة فيها، وبقوله: ((تارة... وأخرى)) أشار إلى جوابين منها أجاب بهما الشيخ في الرسائل.
وتوضيح الأول: ان الاشكال هو ان مقدمات الانسداد على الحكومة تستلزم قبح ترك الإطاعة الظنية من الآمر والمأمور، وكما أن تركها من المأمور قبيح كذلك النهي عنها من الآمر قبيح، فالنهي عن الظن القياسي من الآمر قبيح.
وحاصل الجواب عنه: ان ترك الإطاعة الظنية انما كان قبيحا لان الظن أقرب إلى إصابة الواقع من الشك والوهم، فإذا كان الشارع المطلع على الواقعيات قد علم أن الظن القياسي غالب المخالفة للواقع فلا يكون في النهي عنه قبح على الشارع، لان مناط القبح هو كونه أقرب، ولما كان كثير المخالفة للواقع لم يكن أقرب من الوهم، بل هو أقرب منه في مورده، والى هذا أشار بقوله: ((تارة بان المنع عن القياس لأجل كونه غالب المخالفة)) أي للواقع ومع كونه غالب المخالفة للواقع، لا يكون النهي عنه من الشارع المطلع قبيحا.
الثاني: ما أشار اليه بقوله: ((وأخرى)) وتوضيحه: انه قد عرفت ان السبب في حكم العقل بقبح ترك الإطاعة الظنية في حال الانسداد آمرا ومأمورا انما هو لكون الظن أقرب من غيره لادراك مصلحة الواقع، فالعمل بما يقتضيه الظن لا غاية فيه عند العقل إلا الايصال لمصلحة الواقع، فإذا كان في العمل بظن خاص حاصل من سبب خاص مفسدة غالبة على مصلحة الواقع فلا يقبح عند العقل ترك العمل بهذا الظن الخاص، فلا يكون نهي الشارع عن الظن القياسي في حال الانسداد قبيحا إذا كان قد اطلع على أن في العمل على طبقه مفسدة غالبة على مصلحة الواقع.
(٢١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 207 208 210 212 213 215 216 218 219 221 225 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الاستدلال بالاخبار على حجية خبر الواحد 1
2 تقرير الاجماع على حجية الخبر من وجوه: 5
3 الوجه الأول: دعوى الاجماع القولي 5
4 الوجه الثاني: دعوى الاجماع العملي 8
5 للمصنف (قده) على الوجه الثاني في تقرير الاجماع إيرادان 9
6 الوجه الثالث: دعوى استقرار سيرة العقلاء 10
7 الوجوه العقلية التي أقيمت على حجية خبر الواحد 22
8 الوجه الأول: العلم الاجمالي بصدور جملة من الأخبار 22
9 الجواب عن ثالث ايرادات الشيخ (قده) 28
10 رد المصنف (قده) الدليل العقلي باختيار رابع ايرادات الشيخ (قده) 31
11 الوجه الثاني: استدلال صاحب الوافية على حجية الكتب الأربعة 33
12 اشكال شيخنا الأعظم فيه بوجهين ومناقشة المصنف فيهما 34
13 الوجه الثالث: كلام المحقق محمد تقي صاحب الحاشية (قده) 39
14 ما أورده المصنف (قده) على كلام المحقق صاحب الحاشية (قده) 42
15 مناقشة المصنف (قده) في ايراد الشيخ (قده) عليه 45
16 أدلة حجية مطلق الظن 46
17 الوجه الأول: استلزام مخالفة المجتهد لما ظنه للضرر 47
18 الجواب عنه بمنع الصغرى إذا أريد بالضرر العقوبة 51
19 منع الصغرى إذا أريد بالضرر المفسدة 56
20 الوجه الثاني: 63
21 المناقشة في الوجه الثاني 64
22 الوجه الثالث: كلام السيد المجاهد الطباطبائي (قده) والجواب عنه 68
23 الوجه الرابع: دليل الانسداد 69
24 المقدمة الأولى: انحلال العلم الاجمالي الكبير بما في الاخبار 75
25 المقدمة الثانية: انسداد باب العلم وانفتاح باب العلمي 77
26 المقدمة الثالثة: عدم جواز إهمال الاحكام 78
27 المقدمة الرابعة: عدم وجوب الاحتياط التام 85
28 تعريض المصنف: (قده) للشيخ الأعظم (قده): بأنه لا موجب لرعاية الاحتياط في بقية الأطراف 89
29 الرجوع إلى الأصول وتفصيل الكلام فيها 90
30 الرجوع إلى فتوى العالم الانفتاحي 103
31 المقدمة الخامسة: قبح ترجيح المرجوح على الراجح 104
32 عدم تمامية المقدمة الأولى والرابعة 105
33 الظن بالطريق والظن بالواقع 108
34 مختار المصنف (قده) حجية الظن بالأعم من الواقع وبالطريق 109
35 وجه القول باختصاص النتيجة بالظن بالواقع 113
36 وجه القول باختصاص النتيجة بالظن بالطريق 116
37 ايرادات المصنف (قده) على القول باختصاص النتيجة بالظن بالطريق 120
38 موارد رفع اليد عن الاحتياط في الطرق 124
39 ايراد المصنف ثانيا على كلام الفصول 136
40 صرف التكاليف إلى مؤديات الطرق أو تقييدها بها 138
41 دخل الامارة في الحكم - تصورا - على أنحاء أربعة 139
42 الصرف والتقييد وإيرادات المصنف (قده) عليهما 144
43 الوجه الثاني على اختصاص النتيجة بالظن بالطريق 155
44 المناقشة في كلام المحقق صاحب حاشية المعالم (قده) 157
45 الكشف والحكومة 164
46 امتناع تعلق الأمر المولوي بالإطاعة الظنية 167
47 عدم الاهمال في النتيجة على الحكومة 173
48 التفصيل في اهمال النتيجة وتعيينها على الكشف 177
49 التوفيق بين كلام الشيخ الأعظم (قده) والفاضل النراقي (قده) 192
50 المناقشة في تعميم النتيجة على الكشف 196
51 اشكال خروج القياس عن عموم النتيجة 199
52 الوجوه المذكورة لدفع الاشكال ومناقشة المصنف (قده) فيها 215
53 الظن المانع والممنوع 221
54 الظن بألفاظ الآية أو الرواية 227
55 حجية الظن الحاصل من قول الرجالي 230
56 الظن بمقام التكليف والظن بمقام الإتيان به 234
57 خاتمة: وفيها أمران: الأول: الظن في الاعتقاديات 238
58 الأمر الثاني: جبر السند والدلالة بالظن غير المعتبر 263
59 الترجيح بالظن غير المعتبر 274
60 الجبر والوهن والترجيح بمثل القياس 278
61 المقصد السابع: في الأصول العملية 281
62 اصالة البراءة 287
63 الاستدلال بالكتاب على البراءة 290
64 الاستدلال بالسنة على البراءة: حديث الرفع 295
65 الاستشكال بدلالة الحديث بوجوه 297
66 المرفوع في غير ما لا يعلمون 315
67 حديث الحجب 319
68 حديث الحل 322
69 حديث السعة 328
70 مرسلة الصدوق 333
71 الاستدلال بالاجماع على البراءة 344
72 الاستدلال بالعقل على البراءة 345
73 دعوى صلاحية قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل للبيان والجواب عنها 346
74 أدلة المحدثين على الاحتياط: الاستدلال بالكتاب 357
75 الاستدلال بالاخبار: 1 - اخبار الوقوف 362
76 2 - اخبار الاحتياط 363
77 كلام الشيخ (قده) ومناقشة المصنف (قده) فيه 367
78 القرائن التي تقتضي كون الأمر بالاحتياط ارشاديا 372
79 الاستدلال بالعقل على الاحتياط: بالعلم الاجمالي 377
80 الجواب عن الدليل العقلي 378
81 الجواب الثاني عن العلم الاجمالي 390
82 الاستدلال بأصالة الحظر 391
83 الجواب عن الاستدلال بأصالة الحظر 393
84 الاستدلال بقبح الاقدام على ما لا يؤمن مفسدته 396