____________________
(1) توضيح هذا الايراد الأول: انه لا نسلم كون الأصل عند العقل في هذه الأفعال قبل ورود الحكم فيها من الشارع هو المنع والحظر وانه من الأمور المسلمة، بل هو محل الخلاف والاشكال، وهناك من يقول بان الأصل في هذه الأفعال هو الإباحة عقلا دون المنع والحظر، وإذا كان الحكم العقلي في هذا الأصل هو من موارد الخلاف فلا يصح الاستدلال به، لان الاستدلال على القائلين بالإباحة في المشتبه لابد وأن يكون بما هو المسلم لا بما هو محل الخلاف، ولو صح الاستدلال بما هو محل الخلاف لصح الاستدلال من القائلين بالإباحة في المشتبه بالإباحة عقلا في الافعال قبل ورود حكم الشرع فيها، لوجود القائل بالإباحة فيه لو لم يكن القول به هو الأقوى كما سنشير اليه، والى ما ذكرنا أشار بقوله: ((وفيه أولا انه لاوجه للاستدلال بما هو محل الخلاف والاشكال)) وانما يصح بما هو المسلم ((والا)) أي ولو صح الاستدلال بما هو محل الخلاف ((لصح الاستدلال)) من القائلين بالبراءة ((على البراءة بما قيل من كون)) حكم العقل ((في تلك الأفعال )) غير الضرورية هو ((على الإباحة)) دون الحظر.
ومزيدا للتوضيح في هذه المسألة نقول: ان العقل مستقل بالإباحة دون المنع في الافعال قبل ورود الحكم من الشرع، وما يقال من أن شأن العبد ان يكون صدوره ووروده منوطا بما يتلقاه من مولاه انما هو في الموالي والعبيد العاديين دون العبيد بالنسبة إلى مولى الموالي، لان المناط في الشأنية المدعاة لاوجه لها، الا دعوى كون التصرف من العبد بدون اذن مولاه خروجا منه عن زي الرقية ورسم العبودية، وهذا انما يمكن ان يدعى فيما احتمل ان يكون في الفعل غرض للمولى، فيكون التصرف فيما احتمل غرض للمولى فيه من دون حكمه فيه من احتمال التصرف في غرضه
ومزيدا للتوضيح في هذه المسألة نقول: ان العقل مستقل بالإباحة دون المنع في الافعال قبل ورود الحكم من الشرع، وما يقال من أن شأن العبد ان يكون صدوره ووروده منوطا بما يتلقاه من مولاه انما هو في الموالي والعبيد العاديين دون العبيد بالنسبة إلى مولى الموالي، لان المناط في الشأنية المدعاة لاوجه لها، الا دعوى كون التصرف من العبد بدون اذن مولاه خروجا منه عن زي الرقية ورسم العبودية، وهذا انما يمكن ان يدعى فيما احتمل ان يكون في الفعل غرض للمولى، فيكون التصرف فيما احتمل غرض للمولى فيه من دون حكمه فيه من احتمال التصرف في غرضه