____________________
لكانت الحجة على الحكم قبل قيامها مقطوعة بعدم الحكم حينئذ، لا ان الحكم موجود والتقصير في الفحص غير معذر.
(1) هذا هو الجواب الثاني عن العلم الاجمالي، وحاصله: ان متعلق العلم الاجمالي ليس التكاليف بنحو الاطلاق بل المتعلق له هو التكاليف المنحصرة في موارد الطرق المثبتة للتكاليف.
وبعبارة أخرى: انه كما أنه لنا علم بتكاليف واقعية لنا علم آخر بان تلك التكاليف ثابتة في موارد الطرق المثبتة للتكاليف ، ولازم هذين العلمين هو كون العلم الاجمالي بالتكاليف الواقعية منحصرا في الطرق، فالعلم الاجمالي في المقام هو العلم الاجمالي المنحصر في موارد الطرق.
ولازم هذا العلم الاجمالي المقيد بانحصاره في موارد الطرق هو كون التكاليف الثابتة بالطرق هي بمقدار المعلوم بالاجمال، وإذا كان الامر كذلك فانحلال العلم الاجمالي إلى العلم التفصيلي الذي تثبته الطرق والشك البدوي في غير موارد الطرق من الواضحات، لوضوح انه إذا كان منحصرا كذلك فلابد من انحصار أطرافه بها أيضا، وإذا كانت أطرافه منحصرة بالطرق فخروج غير موارد الطرق عن أطرافه بديهي، والدليل على هذا الانحلال هو انه لو عزلنا الطرق المعتبرة لا يبقى لنا علم اجمالي بثبوت تكاليف واقعية مقطوعة الثبوت بنحو الاجمال في غيرها، بخلاف ما لو عزلنا من الطرق غير المعتبرة بمقدار المعلوم بالاجمال لا ينحل علمنا الاجمالي بالتكاليف الواقعية، وبالوجدان يبقى لنا علم اجمالي بتكاليف واقعية، والى ما ذكرنا أشار بقوله: ((هذا إذا لم يعلم ثبوت التكاليف الواقعية في)) خصوص ((موارد الطرق المثبتة)) للتكاليف ((بمقدار المعلوم بالاجمال والا)) أي وان قلنا بان
(1) هذا هو الجواب الثاني عن العلم الاجمالي، وحاصله: ان متعلق العلم الاجمالي ليس التكاليف بنحو الاطلاق بل المتعلق له هو التكاليف المنحصرة في موارد الطرق المثبتة للتكاليف.
وبعبارة أخرى: انه كما أنه لنا علم بتكاليف واقعية لنا علم آخر بان تلك التكاليف ثابتة في موارد الطرق المثبتة للتكاليف ، ولازم هذين العلمين هو كون العلم الاجمالي بالتكاليف الواقعية منحصرا في الطرق، فالعلم الاجمالي في المقام هو العلم الاجمالي المنحصر في موارد الطرق.
ولازم هذا العلم الاجمالي المقيد بانحصاره في موارد الطرق هو كون التكاليف الثابتة بالطرق هي بمقدار المعلوم بالاجمال، وإذا كان الامر كذلك فانحلال العلم الاجمالي إلى العلم التفصيلي الذي تثبته الطرق والشك البدوي في غير موارد الطرق من الواضحات، لوضوح انه إذا كان منحصرا كذلك فلابد من انحصار أطرافه بها أيضا، وإذا كانت أطرافه منحصرة بالطرق فخروج غير موارد الطرق عن أطرافه بديهي، والدليل على هذا الانحلال هو انه لو عزلنا الطرق المعتبرة لا يبقى لنا علم اجمالي بثبوت تكاليف واقعية مقطوعة الثبوت بنحو الاجمال في غيرها، بخلاف ما لو عزلنا من الطرق غير المعتبرة بمقدار المعلوم بالاجمال لا ينحل علمنا الاجمالي بالتكاليف الواقعية، وبالوجدان يبقى لنا علم اجمالي بتكاليف واقعية، والى ما ذكرنا أشار بقوله: ((هذا إذا لم يعلم ثبوت التكاليف الواقعية في)) خصوص ((موارد الطرق المثبتة)) للتكاليف ((بمقدار المعلوم بالاجمال والا)) أي وان قلنا بان