____________________
(1) لما فرغ من كون نتيجة المقدمات هي حكم العقل بتعيين الظن حجة في الانسداد.. أراد ان يبين انه لاوجه لجعل الشارع للظن لا امضاءا ولا استقلالا.
اما امضاءا فالوجه في دعوى ذلك هي قاعدة الملازمة بين ما حكم به العقل وما حكم به الشرع، ولكنها دعوى فاسدة، فإنه مضافا إلى ما سيأتي من عدم صحة هذه القاعدة انه لو قلنا بها فلا مجال في المقام، وتوضيح ذلك يحتاج إلى بيان أمرين:
الأول: ان امر الشارع مولويا بشيء أو نهيه عن شيء مولويا يتوقف على شيئين:
الأول: كون المأمور به من افعال العبد. الثاني: ان يكون امره هو الداعي لان يحصل للعبد الداعي إلى اتيان متعلق الأمر أو النهي المولويين، ولذا قالوا: ان طلب المولى انما هو بداعي جعل الداعي.
فإذا عرفت هذا - نقول: ان المتحصل من مقدمات الانسداد أمور:
الأول: هو قبح مؤاخذة الشارع للعبد فيما إذا اقتصر العبد على الإطاعة الظنية، لعدم وجوب الاحتياط، ودوران الامر بين الإطاعة الظنية والشكية والوهمية وان الظنية هي الراجحة والشكية والوهمية مرجوحة، ومن القبيح ترجيح المرجوح على الراجح، ولذا حكم العقل بانحصار امتثال العبد في الإطاعة الظنية، ولازم ذلك أنه ليس للشارع مؤاخذة العبد فيما إذا اقتصر على الإطاعة الظنية.
ومن الواضح ان مؤاخذة الشارع من افعال الشارع لا من افعال العبد حتى يمكن ان يكون فيها مجال للحكم المولوي، وقد عرفت انه لابد في الحكم المولوي من كونه من افعال العبد.
الثاني: انه لا يجوز عقلا للعبد ان يقتصر على الإطاعة الشكية أو الإطاعة الوهمية، بان يأتي بالمشكوك أو الموهوم من الاحكام وترك الحكم المظنون لأنهما من المرجوح القبيح عند العقل ارتكابه، فإذا فعل ذلك فهو اما مستحق للعقاب وان
اما امضاءا فالوجه في دعوى ذلك هي قاعدة الملازمة بين ما حكم به العقل وما حكم به الشرع، ولكنها دعوى فاسدة، فإنه مضافا إلى ما سيأتي من عدم صحة هذه القاعدة انه لو قلنا بها فلا مجال في المقام، وتوضيح ذلك يحتاج إلى بيان أمرين:
الأول: ان امر الشارع مولويا بشيء أو نهيه عن شيء مولويا يتوقف على شيئين:
الأول: كون المأمور به من افعال العبد. الثاني: ان يكون امره هو الداعي لان يحصل للعبد الداعي إلى اتيان متعلق الأمر أو النهي المولويين، ولذا قالوا: ان طلب المولى انما هو بداعي جعل الداعي.
فإذا عرفت هذا - نقول: ان المتحصل من مقدمات الانسداد أمور:
الأول: هو قبح مؤاخذة الشارع للعبد فيما إذا اقتصر العبد على الإطاعة الظنية، لعدم وجوب الاحتياط، ودوران الامر بين الإطاعة الظنية والشكية والوهمية وان الظنية هي الراجحة والشكية والوهمية مرجوحة، ومن القبيح ترجيح المرجوح على الراجح، ولذا حكم العقل بانحصار امتثال العبد في الإطاعة الظنية، ولازم ذلك أنه ليس للشارع مؤاخذة العبد فيما إذا اقتصر على الإطاعة الظنية.
ومن الواضح ان مؤاخذة الشارع من افعال الشارع لا من افعال العبد حتى يمكن ان يكون فيها مجال للحكم المولوي، وقد عرفت انه لابد في الحكم المولوي من كونه من افعال العبد.
الثاني: انه لا يجوز عقلا للعبد ان يقتصر على الإطاعة الشكية أو الإطاعة الوهمية، بان يأتي بالمشكوك أو الموهوم من الاحكام وترك الحكم المظنون لأنهما من المرجوح القبيح عند العقل ارتكابه، فإذا فعل ذلك فهو اما مستحق للعقاب وان