____________________
الموجودة في ضمن الاخبار ممنوعة، بل دعواها مكابرة مع فرض ان ما بأيدينا من الاخبار واف بمعظم الفقه.
ومنه تبين انه لا يرد على هذا التقرير الايراد الأول الذي أورده الشيخ (قدس سره) على التقرير الأول.
والى ما ذكرنا أشار بقوله: ((انه يعلم اجمالا بصدور كثير مما بأيدينا من الاخبار من الأئمة الأطهار بمقدار واف بمعظم الفقه)) أي انا نعلم بان اخبارنا عنهم عليهم السلام قد اشتملت على معظم الأحكام الواقعية ((بحيث)) يكون وجود احكام واقعية أخرى غير الاحكام الموجود في هذه الأخبار مشكوكا، فينحل العلم الاجمالي الأول بالعلم الاجمالي الثاني، ويدل على انحلاله به هو انه ((لو علم تفصيلا ذاك المقدار)) الموجود في ضمن هذه الأخبار من الأحكام الواقعية ((لانحل علمنا الاجمالي)) الأول ((بثبوت التكاليف بين الروايات وسائر الامارات إلى العلم التفصيلي بالتكاليف)) الواقعية ((في مضامين)) هذه ((الاخبار الصادرة المعلومة تفصيلا)) انها صادرة ومتضمنة للاحكام الواقعية ((والشك البدوي في ثبوت التكليف)) الواقعي ((في مورد سائر الامارات غير المعتبرة)) كالاجماعات والشهرات، ومراده من الشك البدوي في ثبوتها في هذه الموارد غير الاخبار، هو الشك في ثبوتها بما انها غير منطبقة على ما هو موجود في الاخبار.
(1) يشير بهذا إلى عدم ورود الايراد الثالث للشيخ لا على التقرير الأول ولا على التقرير الثاني، وان اثر العلم الاجمالي ليس هو خصوص الاخبار المثبتة للتكاليف دون الاخبار النافية، فان السبب في الاخذ بما بأيدينا من الاخبار هو العلم الاجمالي بصدور الاخبار في ضمنها، ولا ريب انه لو علمنا بالخبر الصادر عنهم تفصيلا يجب العمل على طبقه إذا تضمن اثبات التكليف وجواز العمل على طبق الخبر النافي للتكاليف، والمراد من جواز
ومنه تبين انه لا يرد على هذا التقرير الايراد الأول الذي أورده الشيخ (قدس سره) على التقرير الأول.
والى ما ذكرنا أشار بقوله: ((انه يعلم اجمالا بصدور كثير مما بأيدينا من الاخبار من الأئمة الأطهار بمقدار واف بمعظم الفقه)) أي انا نعلم بان اخبارنا عنهم عليهم السلام قد اشتملت على معظم الأحكام الواقعية ((بحيث)) يكون وجود احكام واقعية أخرى غير الاحكام الموجود في هذه الأخبار مشكوكا، فينحل العلم الاجمالي الأول بالعلم الاجمالي الثاني، ويدل على انحلاله به هو انه ((لو علم تفصيلا ذاك المقدار)) الموجود في ضمن هذه الأخبار من الأحكام الواقعية ((لانحل علمنا الاجمالي)) الأول ((بثبوت التكاليف بين الروايات وسائر الامارات إلى العلم التفصيلي بالتكاليف)) الواقعية ((في مضامين)) هذه ((الاخبار الصادرة المعلومة تفصيلا)) انها صادرة ومتضمنة للاحكام الواقعية ((والشك البدوي في ثبوت التكليف)) الواقعي ((في مورد سائر الامارات غير المعتبرة)) كالاجماعات والشهرات، ومراده من الشك البدوي في ثبوتها في هذه الموارد غير الاخبار، هو الشك في ثبوتها بما انها غير منطبقة على ما هو موجود في الاخبار.
(1) يشير بهذا إلى عدم ورود الايراد الثالث للشيخ لا على التقرير الأول ولا على التقرير الثاني، وان اثر العلم الاجمالي ليس هو خصوص الاخبار المثبتة للتكاليف دون الاخبار النافية، فان السبب في الاخذ بما بأيدينا من الاخبار هو العلم الاجمالي بصدور الاخبار في ضمنها، ولا ريب انه لو علمنا بالخبر الصادر عنهم تفصيلا يجب العمل على طبقه إذا تضمن اثبات التكليف وجواز العمل على طبق الخبر النافي للتكاليف، والمراد من جواز