____________________
- والثانية: انسداد باب العلم والعلمي إلى الطرق.
- والثالثة: هي عدم جواز اهمال العمل بالطرق.
- والرابعة: عدم امكان الاحتياط والرجوع إلى الأصول فيها ولا إلى قول الغير.
- والخامسة: لزوم العمل بالظن المتعلق بالطرق لعدم جواز ترجيح المرجوح على الراجح.
ولذا قال (قدس سره): ((فلا ريب ان الوظيفة في مثل ذلك)) أي انه لا اشكال بعد تمامية المقدمتين الموجبة لترتيب مقدمات الانسداد كما ذكرناها تكون الوظيفة ((بحكم العقل)) في حال الانسداد ((انما هو)) حجية الظن بالطريق، ولابد من ((الرجوع في تعيين ذلك الطريق إلى الظن الفعلي)) المتعلق به دون الظن المتعلق بالواقع، وهذا الظن في حال الانسداد هو ((الذي لا دليل على حجيته)) بالخصوص وانما يكون حجة لأجل حكم العقل في حال الانسداد بلزوم التنزل إلى الظن ((لأنه أقرب إلى العلم والى إصابة الواقع مما عداه)).
(2) لا يخفى ان المصنف قد أورد على الدليل المذكور ايرادات:
الأول: ما أشار اليه بقوله: ((بعد تسليم العلم بنصب طرق خاصة)) وحاصله: ان الملاك في كون الدليل موجبا لحجية الظن بخصوص الطرق هو انحلال العلم الاجمالي الأول بالعلم الاجمالي الثاني، ونحن لا نسلم ان لنا علما اجماليا ثانيا يكون الشارع قد نصب طرقا خاصة منه للتكاليف الواقعية، فان الشارع ليس له طرق خاصة تأسيسية قد عبدنا بالرجوع إليها، وانما طرق الشارع هي الطرق العقلائية المتبعة عندهم في مقام عملهم، وإذا لم يكن للشارع طرق خاصة لا يكون لنا علم اجمالي ثان ينحل به العلم الأول.
- والثالثة: هي عدم جواز اهمال العمل بالطرق.
- والرابعة: عدم امكان الاحتياط والرجوع إلى الأصول فيها ولا إلى قول الغير.
- والخامسة: لزوم العمل بالظن المتعلق بالطرق لعدم جواز ترجيح المرجوح على الراجح.
ولذا قال (قدس سره): ((فلا ريب ان الوظيفة في مثل ذلك)) أي انه لا اشكال بعد تمامية المقدمتين الموجبة لترتيب مقدمات الانسداد كما ذكرناها تكون الوظيفة ((بحكم العقل)) في حال الانسداد ((انما هو)) حجية الظن بالطريق، ولابد من ((الرجوع في تعيين ذلك الطريق إلى الظن الفعلي)) المتعلق به دون الظن المتعلق بالواقع، وهذا الظن في حال الانسداد هو ((الذي لا دليل على حجيته)) بالخصوص وانما يكون حجة لأجل حكم العقل في حال الانسداد بلزوم التنزل إلى الظن ((لأنه أقرب إلى العلم والى إصابة الواقع مما عداه)).
(2) لا يخفى ان المصنف قد أورد على الدليل المذكور ايرادات:
الأول: ما أشار اليه بقوله: ((بعد تسليم العلم بنصب طرق خاصة)) وحاصله: ان الملاك في كون الدليل موجبا لحجية الظن بخصوص الطرق هو انحلال العلم الاجمالي الأول بالعلم الاجمالي الثاني، ونحن لا نسلم ان لنا علما اجماليا ثانيا يكون الشارع قد نصب طرقا خاصة منه للتكاليف الواقعية، فان الشارع ليس له طرق خاصة تأسيسية قد عبدنا بالرجوع إليها، وانما طرق الشارع هي الطرق العقلائية المتبعة عندهم في مقام عملهم، وإذا لم يكن للشارع طرق خاصة لا يكون لنا علم اجمالي ثان ينحل به العلم الأول.