____________________
(1) قد عرفت انهم استدلوا بالكتاب، وقد مرت الإشارة إلى استدلالهم به وجوابه، وبالسنة وهي الاخبار التي أشار إليها، وهي على طوائف وبألسنة مختلفة يجمعهما الامر بالتوقف عند الشبهة اما بالمطابقة أو الالتزام، والامر بوجوب الاحتياط في الشبهات.
فما دل على وجوب التوقف عند الشبهة مطابقة الاخبار التي ورد التعليل فيها، بان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في المهلكة.
منها ذيل مقبولة عمر بن حنظلة المسؤول فيها عن المختلفين في حكمهم في مقام فصل الخصومة، فأجاب الامام عليه السلام: بلزوم الاخذ بارجحهما، وذكر المرجحات، ثم سأل السائل عن الحكم فيما إذا تساويا من كل جهة، فقال له عليه السلام: (إذا كان كذلك فارجه حتى تلقى امامك، فان الوقوف عند الشبهات خير عن الاقتحام في الهلكات) ( 1).
ومنها رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: (حق الله على العباد ان يقولوا ما يعلمون ويقفوا عندما لا يعلمون) (2).
ومنها موثقة سعد بن زياد عن جعفر عليه السلام عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (لا تجامعوا في النكاح على الشبهة وقفوا عند الشبهة) - إلى أن قال - (فان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة) (3).
فما دل على وجوب التوقف عند الشبهة مطابقة الاخبار التي ورد التعليل فيها، بان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في المهلكة.
منها ذيل مقبولة عمر بن حنظلة المسؤول فيها عن المختلفين في حكمهم في مقام فصل الخصومة، فأجاب الامام عليه السلام: بلزوم الاخذ بارجحهما، وذكر المرجحات، ثم سأل السائل عن الحكم فيما إذا تساويا من كل جهة، فقال له عليه السلام: (إذا كان كذلك فارجه حتى تلقى امامك، فان الوقوف عند الشبهات خير عن الاقتحام في الهلكات) ( 1).
ومنها رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: (حق الله على العباد ان يقولوا ما يعلمون ويقفوا عندما لا يعلمون) (2).
ومنها موثقة سعد بن زياد عن جعفر عليه السلام عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (لا تجامعوا في النكاح على الشبهة وقفوا عند الشبهة) - إلى أن قال - (فان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة) (3).