____________________
ضرر محتمل فضلا عن أن يكون مظنونا من حيث إنه امر جبلي له فهو يستقل به ((ولو لم يستقل العقل بالتحسين والتقبيح)) العقليين، وهذا ملاك لاستقلال العقل بلزوم دفع الضرر المظنون في قبال ملاكه بالتحسين والتقبيح، وإذا كان العاقل ممن يرى قاعدة التحسين والتقبيح العقليين فيكون التزامه بدفع الضر المظنون لأنه من جبليات العقلاء مثل التزامه بفعل ما استقل العقل بحسنة وترك ما استقل بقبحه، والى هذا أشار بقوله: ((مثل الالتزام)) هذا هو الخبر ليكون أي يكون التزامه بدفع الضرر المظنون مثل الالتزام منه ((بفعل ما استقل بحسنه إذا قيل باستقلاله)).
وقد أشار إلى أن الملاك في وجوب دفع الضرر المظنون هو الطريق الثاني دون قاعدة التحسين والتقبيح، لان قاعدة وجوب دفع الضرر المظنون مما أطبق عليها العقلاء كلهم، مع أن قاعدة التحسين والتقبيح مما وقع الخلاف فيها، فلابد وأن يكون الملاك فيها غير ما فيه الاختلاف بقوله: ((ولذا أطبق العقلاء عليه مع خلافهم في استقلاله)) أي في استقلال العقل ((بالتحسين والتقبيح)).
(1) قد عرفت ان الصغرى هي ان الظن بالتكليف يستلزم الظن بالضرر لأنه مستلزم للظن بالعقوبة والظن بالمفسدة.
وحاصل الجواب: ان الظن بالتكليف لا يستلزم الظن بالعقوبة فلا ظن بالضرر من جهة العقوبة، ويستلزم الظن بالمفسدة ولكنه ليس ظنا بالضرر، فمن ناحية العقوبة الظن بالتكليف لا يستلزم الظن بها عند المخالفة فلا ظن بالضرر، ومن ناحية
وقد أشار إلى أن الملاك في وجوب دفع الضرر المظنون هو الطريق الثاني دون قاعدة التحسين والتقبيح، لان قاعدة وجوب دفع الضرر المظنون مما أطبق عليها العقلاء كلهم، مع أن قاعدة التحسين والتقبيح مما وقع الخلاف فيها، فلابد وأن يكون الملاك فيها غير ما فيه الاختلاف بقوله: ((ولذا أطبق العقلاء عليه مع خلافهم في استقلاله)) أي في استقلال العقل ((بالتحسين والتقبيح)).
(1) قد عرفت ان الصغرى هي ان الظن بالتكليف يستلزم الظن بالضرر لأنه مستلزم للظن بالعقوبة والظن بالمفسدة.
وحاصل الجواب: ان الظن بالتكليف لا يستلزم الظن بالعقوبة فلا ظن بالضرر من جهة العقوبة، ويستلزم الظن بالمفسدة ولكنه ليس ظنا بالضرر، فمن ناحية العقوبة الظن بالتكليف لا يستلزم الظن بها عند المخالفة فلا ظن بالضرر، ومن ناحية