____________________
(1) توضيحه: ان لنا مقامين: مقام التكليف، ومقام الاتيان به، ومن الواضح ان مجرى دليل الانسداد المقتضي لحجية الظن هو مقام التكليف والحكم الكلي، لان مقدمات الانسداد المنتجة لحجية الظن هي العلم بالتكاليف الكلية، وانسداد باب العلم والعلمي فيها... إلى آخر المقدمات المذكورة مفصلا.
واما المقام الثاني وهو إتيان التكليف وتطبيقه على الفعل الخارجي فهو خارج عن مجرى دليل الانسداد، فإنه لا علم اجمالي فيه ولا انسداد لباب العلم فيه، فلا وجه لدعوى حجية الظن الانسدادي فيه.
ولكنه يمكن ان يدعى ان وجه التوهم لكفاية الظن في مقام الإتيان والتطبيق هو ان جل التكاليف ثابتة بالظن دون العلم، فاشتراط العلم بالتطبيق لا يفيد العلم بامتثال الحكم الواقعي، لان الحكم بعد ان كان ثبوته بالظن، والنتيجة بالضرورة تابعة لأخس المقدمات، فسواءا علم باتيان التكليف في الخارج أو ظن باتيانه فالنتيجة دائما هي الظن باتيان الحكم الواقعي، فلا وجه لاشتراط العلم بالإتيان وانطباقه على الخارج، نعم في ما إذا علم بالاتيان للتكليف المظنون يكون الظن باتيان الواقع أقوى مما إذا كان الإتيان به بنحو الظن.
ويرد عليه أولا: انه لابد من اتباع الأقوى مهما أمكن.
وثانيا: ان حجية الظن عقلا على الحكومة في الانسداد أو شرعا بناءا على الكشف هو كون الظن منجزا للواقع لو أصاب ومعذرا لو أخطأ، ولابد على فرض
واما المقام الثاني وهو إتيان التكليف وتطبيقه على الفعل الخارجي فهو خارج عن مجرى دليل الانسداد، فإنه لا علم اجمالي فيه ولا انسداد لباب العلم فيه، فلا وجه لدعوى حجية الظن الانسدادي فيه.
ولكنه يمكن ان يدعى ان وجه التوهم لكفاية الظن في مقام الإتيان والتطبيق هو ان جل التكاليف ثابتة بالظن دون العلم، فاشتراط العلم بالتطبيق لا يفيد العلم بامتثال الحكم الواقعي، لان الحكم بعد ان كان ثبوته بالظن، والنتيجة بالضرورة تابعة لأخس المقدمات، فسواءا علم باتيان التكليف في الخارج أو ظن باتيانه فالنتيجة دائما هي الظن باتيان الحكم الواقعي، فلا وجه لاشتراط العلم بالإتيان وانطباقه على الخارج، نعم في ما إذا علم بالاتيان للتكليف المظنون يكون الظن باتيان الواقع أقوى مما إذا كان الإتيان به بنحو الظن.
ويرد عليه أولا: انه لابد من اتباع الأقوى مهما أمكن.
وثانيا: ان حجية الظن عقلا على الحكومة في الانسداد أو شرعا بناءا على الكشف هو كون الظن منجزا للواقع لو أصاب ومعذرا لو أخطأ، ولابد على فرض