وفيه: مضافا إلى ما عرفت مما يرد على الوجه الأول، أنه لو سلم اتفاقهم على ذلك، لم يحرز أنهم اتفقوا بما هم مسلمون ومتدينون بهذا
____________________
(1) الفرق بين هذه الدعوى للاجماع وبين الدعوى الأولى له هي ان الدعوى الأولى هي دعوى الاجماع القولي، وهذه الدعوى الثانية هي دعوى الاجماع العملي.
والفرق بين دعوى الاجماع العملي ودعوى الاجماع بالنحو الثالث - وهو السيرة العقلائية وعمل العقلاء - ان الاجماع العملي هو عمل العلماء والمسلمين بما هم علماء وبما هم مسلمون، فإذا تم فهو كاشف عن جعل الامام عليه السلام واعتباره للخبر الواحد بما ان الامام إمام لعلماء الدين وهم المطلعون على رأيه وبما انه رئيس للمسلمين، والمسلمون رعيته يتبعونه متابعة المرؤوس للرئيس، بخلاف عمل العقلاء بما هم عقلاء، فإنه انما يكشف عن امضاء الشارع لعملهم وإلا لردعهم.
وعلى كل فحاصل هذه الدعوى هو الاجماع عملا من العلماء بما هم علماء ومن المسلمين بما هم مسلمون على الاخذ بخبر الواحد في أمورهم الشرعية وأحكامهم، كما يظهر من تصريح المفتين في مستند فتواهم انهم انما أفتوا لوجود خبر واحد دل على هذه الفتوى.
وقد أشار إلى كونه من الاجماع العملي لا القولي بقوله: ((دعوى اتفاق العلماء عملا)) والى عمل المسلمين بما هم مسلمون بقوله: ((بل كافة المسلمين)) وان مورد اتفاقهم هو العمل منهم في أمورهم الشرعية ليكون كاشفا عن جعل الشارع لحجية الخبر الواحد لهم في الأحكام الشرعية بقوله: ((في أمورهم الشرعية)) والى ان سبب العلم بالاتفاق العملي للعلماء - بما هم علماء - هو فتاواهم المصرحين بان المستند فيها هي اخبار الآحاد بقوله: ((كما يظهر... إلى آخر الجملة)).
والفرق بين دعوى الاجماع العملي ودعوى الاجماع بالنحو الثالث - وهو السيرة العقلائية وعمل العقلاء - ان الاجماع العملي هو عمل العلماء والمسلمين بما هم علماء وبما هم مسلمون، فإذا تم فهو كاشف عن جعل الامام عليه السلام واعتباره للخبر الواحد بما ان الامام إمام لعلماء الدين وهم المطلعون على رأيه وبما انه رئيس للمسلمين، والمسلمون رعيته يتبعونه متابعة المرؤوس للرئيس، بخلاف عمل العقلاء بما هم عقلاء، فإنه انما يكشف عن امضاء الشارع لعملهم وإلا لردعهم.
وعلى كل فحاصل هذه الدعوى هو الاجماع عملا من العلماء بما هم علماء ومن المسلمين بما هم مسلمون على الاخذ بخبر الواحد في أمورهم الشرعية وأحكامهم، كما يظهر من تصريح المفتين في مستند فتواهم انهم انما أفتوا لوجود خبر واحد دل على هذه الفتوى.
وقد أشار إلى كونه من الاجماع العملي لا القولي بقوله: ((دعوى اتفاق العلماء عملا)) والى عمل المسلمين بما هم مسلمون بقوله: ((بل كافة المسلمين)) وان مورد اتفاقهم هو العمل منهم في أمورهم الشرعية ليكون كاشفا عن جعل الشارع لحجية الخبر الواحد لهم في الأحكام الشرعية بقوله: ((في أمورهم الشرعية)) والى ان سبب العلم بالاتفاق العملي للعلماء - بما هم علماء - هو فتاواهم المصرحين بان المستند فيها هي اخبار الآحاد بقوله: ((كما يظهر... إلى آخر الجملة)).