____________________
شمول الحكم المعلق على الانسداد لمثله بعد كونه مما انفتح فيه باب العلم والعلمي، وهو خارج عن الحكم الانسدادي تخصصا لا تخصيصا لعدم موضوع الانسداد فيه.
والحاصل: انه إذا وصل طريق من الشارع في باب مخصوص أو مسألة خاصة، سواءا كان ذلك الطريق الواصل في ذلك الباب أو تلك المسألة امارة أو أصلا، كما لو علمنا علما قطعيا بحجية خبر الثقة في باب الطهارة مثلا أو بحجية أصالة الطهارة في خصوص ما شك في طهارته أو نجاسته شكا بدويا، فإنه لا مجال فيهما لجريان الانسداد وحجية الظن عند العقل في هذين الموردين بعد فرض انفتاح باب العلمي فيهما.
وقد أشار إلى عدم الفرق في الطريق الواصل بين كونه امارة أو أصلا بقوله: ((ولو كان أصلا)).
وأشار إلى أن ما وصل فيه الطريق الشرعي هو من الانفتاح الخارج موضوعا وتخصصا عن الانسداد واحكامه بقوله: ((بداهة ان من مقدمات حكمه)) أي من مقدمات حكم العقل بكون الإطاعة الظنية كالإطاعة العلمية في حال الانسداد هو ((عدم وجود علم ولا علمي فلا موضوع لحكمه مع أحدهما)) لارتفاع موضوع حكم العقل بوجود العلم والعلمي، لأنه فرض الانفتاح لا الانسداد.
(1) هذا هو الجواب الثاني ومرجعه إلى النقض، وتوضيحه: ان نهي الشارع عن اتباع طريق خاص حاصل من سبب خاص، كالنهي عن الظن الحاصل بسبب القياس هو حكم من الشارع كساير احكامه الثابتة بأوامره، لوضوح ان النهي عن شيء شرعا كالأمر بشيء شرعا، ومن البديهي انه لم يستشكل أحد فيما لو وصل بالقطع حكم خاص من الشارع في باب مخصوص أو مسألة مخصوصة مع فرض الانسداد والبناء على الحكومة، ولم يتوهم أحد ان جعل الشارع لحكم خاص في
والحاصل: انه إذا وصل طريق من الشارع في باب مخصوص أو مسألة خاصة، سواءا كان ذلك الطريق الواصل في ذلك الباب أو تلك المسألة امارة أو أصلا، كما لو علمنا علما قطعيا بحجية خبر الثقة في باب الطهارة مثلا أو بحجية أصالة الطهارة في خصوص ما شك في طهارته أو نجاسته شكا بدويا، فإنه لا مجال فيهما لجريان الانسداد وحجية الظن عند العقل في هذين الموردين بعد فرض انفتاح باب العلمي فيهما.
وقد أشار إلى عدم الفرق في الطريق الواصل بين كونه امارة أو أصلا بقوله: ((ولو كان أصلا)).
وأشار إلى أن ما وصل فيه الطريق الشرعي هو من الانفتاح الخارج موضوعا وتخصصا عن الانسداد واحكامه بقوله: ((بداهة ان من مقدمات حكمه)) أي من مقدمات حكم العقل بكون الإطاعة الظنية كالإطاعة العلمية في حال الانسداد هو ((عدم وجود علم ولا علمي فلا موضوع لحكمه مع أحدهما)) لارتفاع موضوع حكم العقل بوجود العلم والعلمي، لأنه فرض الانفتاح لا الانسداد.
(1) هذا هو الجواب الثاني ومرجعه إلى النقض، وتوضيحه: ان نهي الشارع عن اتباع طريق خاص حاصل من سبب خاص، كالنهي عن الظن الحاصل بسبب القياس هو حكم من الشارع كساير احكامه الثابتة بأوامره، لوضوح ان النهي عن شيء شرعا كالأمر بشيء شرعا، ومن البديهي انه لم يستشكل أحد فيما لو وصل بالقطع حكم خاص من الشارع في باب مخصوص أو مسألة مخصوصة مع فرض الانسداد والبناء على الحكومة، ولم يتوهم أحد ان جعل الشارع لحكم خاص في