____________________
(1) لا يخفى ان المقدمة الرابعة هي عدم وجوب الاحتياط بل عدم جوازه في الجملة، ومستند عدم الجواز هو لزوم الاختلال في النظام من الاحتياط، فالعسر الموجب لاختلال النظام الذي يستلزمه الاحتياط في أطراف العلم الاجمالي بالتكاليف لا شك في حرمته، واما العسر الذي يستلزمه الاحتياط في أطراف العلم غير الموجب لاختلال النظام، فالمبنى في عدم وجوبه هو حكومة أدلة العسر والحرج على أدلة التكاليف الواقعية، كقوله تعالى: [وما جعل عليكم في الدين من حرج] (1).
ولا يخفى ان حكومة دليل الحرج انما هو على ما فهمه الشيخ من دليل الحرج لا على ما استفاده المصنف منه، فإنه بناءا على ما استفاده من دليل الحرج لا يكون حاكما في المقام على أدلة التكاليف الواقعية.
وتوضيح ذلك: ان الحرج المنفي في مثل قوله عز وجل: [وما جعل عليكم في الدين من حرج] هل المراد منه نفي الحكم الذي يكون سببا للحرج كالتكليف المعلوم بالاجمال الذي يستلزم امتثاله بالجمع بين أطرافه الوقوع في الحرج، فان الحرج مسبب عن الحكم، لان الحكم يقتضي الامتثال وامتثاله مستلزم للحرج، فالحكم يكون موصوفا بالحرج بالواسطة، فمدلول الآية بالمطابقة هو رفع الحرج الذي يستلزمه الحكم، وحيث لا معنى لرفع الحرج بنفسه فلابد وأن يكون المراد منه نفي الحكم، اما باطلاق الحرج عليه مجازا من باب اطلاق الصفة وإرادة الموصوف، واما ان يكون مبنيا على الحذف بان يكون المراد ما جعل عليكم في الدين من حكم يستلزم الحرج، وهذا المعنى هو الذي استفاده الشيخ من دليل الحرج، وعليه فتكون
ولا يخفى ان حكومة دليل الحرج انما هو على ما فهمه الشيخ من دليل الحرج لا على ما استفاده المصنف منه، فإنه بناءا على ما استفاده من دليل الحرج لا يكون حاكما في المقام على أدلة التكاليف الواقعية.
وتوضيح ذلك: ان الحرج المنفي في مثل قوله عز وجل: [وما جعل عليكم في الدين من حرج] هل المراد منه نفي الحكم الذي يكون سببا للحرج كالتكليف المعلوم بالاجمال الذي يستلزم امتثاله بالجمع بين أطرافه الوقوع في الحرج، فان الحرج مسبب عن الحكم، لان الحكم يقتضي الامتثال وامتثاله مستلزم للحرج، فالحكم يكون موصوفا بالحرج بالواسطة، فمدلول الآية بالمطابقة هو رفع الحرج الذي يستلزمه الحكم، وحيث لا معنى لرفع الحرج بنفسه فلابد وأن يكون المراد منه نفي الحكم، اما باطلاق الحرج عليه مجازا من باب اطلاق الصفة وإرادة الموصوف، واما ان يكون مبنيا على الحذف بان يكون المراد ما جعل عليكم في الدين من حكم يستلزم الحرج، وهذا المعنى هو الذي استفاده الشيخ من دليل الحرج، وعليه فتكون