____________________
قبل الفحص مطلقا)) وان كانت بدوية وجوبية أو تحريمية ((أو الشبهة المقرونة بالعلم الاجمالي)).
(1) لا يخفى ان هذا العلم الاجمالي في المقام وان كان يمكن إدعاؤه في الواجبات والمحرمات كما أشار اليه المصنف، إلا انه لما كان محل البحث والنزاع بين الأصوليين والإخباريين هو الشبهة التحريمية دون الوجوبية - لأنهم يقولون في الشبهة الوجوبية بالبراءة كالأصوليين - فينبغي حصره في المحرمات، لأنها هي محل النزاع.
وعلى كل، فحاصل الدعوى ان العقل مستقل بلزوم الاحتياط في موارد الشبهة لما ثبت من منجزية التكاليف الواقعية بالعلم الاجمالي كالعلم التفصيلي، ومن الواضح انا نعلم اجمالا بوجود احكام واقعية في ضمن الشبهات التي لم تقم حجة على الحكم الواقعي فيها، واثر هذا العلم الاجمالي هو الاحتياط فيها لتحصيل العلم اليقيني بفراغ الذمة التي اشتغلت بالتكاليف الواقعية المنجزة بهذا العلم الاجمالي، فان تنجيز العلم الاجمالي لها وتأثيره في لزوم تفريغ الذمة بالاحتياط في الشبهة لأنها من أطرافه من المسلم عند جل الأصحاب، وان خالف فيه بعضهم، وهو لا يضر لأن المفروض ان القائلين بالبراءة فيها ممن يرى منجزية العلم الاجمالي وتأثيره.
وقد أشار إلى هذا العلم الاجمالي بقوله: ((حيث علم اجمالا... إلى آخر الجملة)) وأشار إلى أن أثر هذا العلم الاجمالي هو الاحتياط في الشبهة لأنها من أطرافه بقوله: ((ولا خلاف في لزوم الاحتياط... إلى آخر الجملة)).
(1) لا يخفى ان هذا العلم الاجمالي في المقام وان كان يمكن إدعاؤه في الواجبات والمحرمات كما أشار اليه المصنف، إلا انه لما كان محل البحث والنزاع بين الأصوليين والإخباريين هو الشبهة التحريمية دون الوجوبية - لأنهم يقولون في الشبهة الوجوبية بالبراءة كالأصوليين - فينبغي حصره في المحرمات، لأنها هي محل النزاع.
وعلى كل، فحاصل الدعوى ان العقل مستقل بلزوم الاحتياط في موارد الشبهة لما ثبت من منجزية التكاليف الواقعية بالعلم الاجمالي كالعلم التفصيلي، ومن الواضح انا نعلم اجمالا بوجود احكام واقعية في ضمن الشبهات التي لم تقم حجة على الحكم الواقعي فيها، واثر هذا العلم الاجمالي هو الاحتياط فيها لتحصيل العلم اليقيني بفراغ الذمة التي اشتغلت بالتكاليف الواقعية المنجزة بهذا العلم الاجمالي، فان تنجيز العلم الاجمالي لها وتأثيره في لزوم تفريغ الذمة بالاحتياط في الشبهة لأنها من أطرافه من المسلم عند جل الأصحاب، وان خالف فيه بعضهم، وهو لا يضر لأن المفروض ان القائلين بالبراءة فيها ممن يرى منجزية العلم الاجمالي وتأثيره.
وقد أشار إلى هذا العلم الاجمالي بقوله: ((حيث علم اجمالا... إلى آخر الجملة)) وأشار إلى أن أثر هذا العلم الاجمالي هو الاحتياط في الشبهة لأنها من أطرافه بقوله: ((ولا خلاف في لزوم الاحتياط... إلى آخر الجملة)).