____________________
ثم أشار إلى أنه مع فرض عدم شمول أدلة المنع لحال الانسداد، أو مع فرض عدم حصول الظن من القياس لا يتأتى الاشكال بقوله: ((غاية الأمر انه لا إشكال مع فرض أحد المنعين)) لوضوح انه لو فرض عدم شمول أدلة المنع له فيكون الظن القياسي في حال الانسداد حجة، ومع حجيته لا مجال للاشكال بأنه لا يعقل النهي عنه، وكذلك لو فرض عدم حصول الظن من القياس، فإنه أيضا لا مجال للاشكال في المنع عنه، فإنه حيث لا ظن لاوقع للاشكال بأنه لا يصح المنع عن الظن.
ثم أشار إلى أنهما لا يصحان جوابا عن الاشكال مع فرض عموم المنع وحصول الظن بقوله: ((لكنه غير فرض الاشكال)).
(1) تحرير البحث في هذا الفصل هو انه مع الانسداد إذا قام ظن على عدم حجية ظن من الظنون فلا ريب في تنافي هذين الظنين، لعدم معقولية حجية الظن المانع وحجية الظن الممنوع، فإنه إذا قام خبر الثقة - مثلا - على عدم حجية الظن الحاصل من الشهرة، وقامت الشهرة على وجوب صلاة الجمعة - مثلا - فلا يعقل الجمع بين حجية خبر الثقة على عدم حجية الشهرة وحجية الشهرة الدالة على وجوب صلاة الجمعة، بل اما ان يكون المانع هو الحجة دون الممنوع، أو الممنوع هو الحجة دون المانع، أو تساقطهما.
وقد يقرر الاشكال بوجهين: الأول: ان حجية الظن المانع وحجية الظن الممنوع كليهما معا محال، لان لازم حجية الظن المانع عدم العمل على طبق مؤدى الظن
ثم أشار إلى أنهما لا يصحان جوابا عن الاشكال مع فرض عموم المنع وحصول الظن بقوله: ((لكنه غير فرض الاشكال)).
(1) تحرير البحث في هذا الفصل هو انه مع الانسداد إذا قام ظن على عدم حجية ظن من الظنون فلا ريب في تنافي هذين الظنين، لعدم معقولية حجية الظن المانع وحجية الظن الممنوع، فإنه إذا قام خبر الثقة - مثلا - على عدم حجية الظن الحاصل من الشهرة، وقامت الشهرة على وجوب صلاة الجمعة - مثلا - فلا يعقل الجمع بين حجية خبر الثقة على عدم حجية الشهرة وحجية الشهرة الدالة على وجوب صلاة الجمعة، بل اما ان يكون المانع هو الحجة دون الممنوع، أو الممنوع هو الحجة دون المانع، أو تساقطهما.
وقد يقرر الاشكال بوجهين: الأول: ان حجية الظن المانع وحجية الظن الممنوع كليهما معا محال، لان لازم حجية الظن المانع عدم العمل على طبق مؤدى الظن