____________________
((معه)) أي مع الحكم الزجري الذي هو النهي عن ظن خاص بسبب خاص ((وكما لا يصح بلحاظ حكمه)) أي بلحاظ حكم العقل في الانسداد ((الاشكال فيه)) أي الاشكال في الحكم الثبوتي كذلك ((لا يصح الاشكال فيه)) أي في الحكم الزجري وهو النهي عن الظن القياسي ((بلحاظه...)) أي بلحاظ الانسداد.
والحاصل: ان الامر بما لا يفيد الظن في حال الانسداد هو كالنهي عما يفيد الظن في حال الانسداد، فإنه بعد فرض استقلال العقل بلزوم الإطاعة الظنية في حال الانسداد، فالامر بالإطاعة الشكية أو الوهمية في مورد من الموارد حاله حال النهي عن الإطاعة الظنية الحاصلة من سبب خاص.
وكما أنه يجاب في الأول بأنه لاوجه لاستقلال العقل بلزوم الإطاعة الظنية مع انفتاح الباب ووصول الحكم من الشارع ولو كانت إطاعة شكية أو وهمية، كذلك يجاب عن الثاني بأنه مع وصول نهي الشارع ينفتح الباب أيضا، فلا مجال لاستقلال العقل بلزوم الإطاعة الظنية ولو كانت بهذا الظن المنهي عنه.
(1) توضيح هذا الاشكال انه قد عرفت في مورد النهي عن الظن القياسي انه لابد وأن يكون المجعول من الشارع أصلا من الأصول لفرض الانفتاح في ذلك المورد، ولا مانع مع فرض الانفتاح من الرجوع إلى الأصول، ولا يكون المجعول في مورده
والحاصل: ان الامر بما لا يفيد الظن في حال الانسداد هو كالنهي عما يفيد الظن في حال الانسداد، فإنه بعد فرض استقلال العقل بلزوم الإطاعة الظنية في حال الانسداد، فالامر بالإطاعة الشكية أو الوهمية في مورد من الموارد حاله حال النهي عن الإطاعة الظنية الحاصلة من سبب خاص.
وكما أنه يجاب في الأول بأنه لاوجه لاستقلال العقل بلزوم الإطاعة الظنية مع انفتاح الباب ووصول الحكم من الشارع ولو كانت إطاعة شكية أو وهمية، كذلك يجاب عن الثاني بأنه مع وصول نهي الشارع ينفتح الباب أيضا، فلا مجال لاستقلال العقل بلزوم الإطاعة الظنية ولو كانت بهذا الظن المنهي عنه.
(1) توضيح هذا الاشكال انه قد عرفت في مورد النهي عن الظن القياسي انه لابد وأن يكون المجعول من الشارع أصلا من الأصول لفرض الانفتاح في ذلك المورد، ولا مانع مع فرض الانفتاح من الرجوع إلى الأصول، ولا يكون المجعول في مورده