____________________
(1) استدل القائلون بالاحتياط في الشبهة الحكمية التحريمية بالكتاب والاخبار والعقل:
اما من الكتاب: فبالآيات الدالة على النهي عن اتباع غير العلم، وبالآيات الناهية عن إلقاء النفس في التهلكة، وبالآيات الآمرة بالتقوى.
وبيان الاستدلال بالطائفة الأولى، وهي الآيات الناهية عن اتباع غير العلم، ان هذه الآيات قد دلت على النهي عن القول بغير العلم، والقول بالبراءة والأمن من العقوبة أو بالإباحة الشرعية في مورد احتمال الحرمة الواقعية من القول بغير العلم، فمرجع الاستدلال إلى صغرى وكبرى.
اما الصغرى فهي ان القول بالبراءة وعدم استحقاق العقوبة أو بالإباحة الشرعية من القول بغير العلم، لوضوح انه مع احتمال الحرمة لا علم بعدم الحرمة وعدم استحقاق العقوبة، والإباحة من لوازم عدم الحرمة، فلا ينبغي القول بهما إلا في مقام العلم بعدم الحرمة، فالقول بهما مع احتمال الحرمة من القول بغير العلم.
واما الكبرى فهي ما دل من الآيات على حرمة القول بغير العلم.
والجواب عنها، أولا: بان عدم استحقاق العقوبة والأمن منها والإباحة كما أنهما من لوازم عدم الحرمة الواقعية، كذلك هما من لوازم الحكم بعدم الحرمة ظاهرا، وقد عرفت دلالة الأدلة شرعا وعقلا على عدم الحرمة ظاهرا.
وثانيا: ان استحقاق العقاب وعدم الأمن منه ليس من آثار الحرمة الواقعية، بل هو من آثار الحرمة المعلومة كما مر بيانه، وكذلك الإباحة فان الإباحة الواقعية هي من لوازم عدم الحرمة الواقعية، واما الإباحة الظاهرية فموردها محتمل الحرمة.
وثالثا: انه يرد ما ذكروه من القول بغير العلم على القول بالإباحة وبالأمن في الشبهة التحريمية على القائلين بالأمن وبالإباحة في مورد الشبهة الوجوبية، مع أن
اما من الكتاب: فبالآيات الدالة على النهي عن اتباع غير العلم، وبالآيات الناهية عن إلقاء النفس في التهلكة، وبالآيات الآمرة بالتقوى.
وبيان الاستدلال بالطائفة الأولى، وهي الآيات الناهية عن اتباع غير العلم، ان هذه الآيات قد دلت على النهي عن القول بغير العلم، والقول بالبراءة والأمن من العقوبة أو بالإباحة الشرعية في مورد احتمال الحرمة الواقعية من القول بغير العلم، فمرجع الاستدلال إلى صغرى وكبرى.
اما الصغرى فهي ان القول بالبراءة وعدم استحقاق العقوبة أو بالإباحة الشرعية من القول بغير العلم، لوضوح انه مع احتمال الحرمة لا علم بعدم الحرمة وعدم استحقاق العقوبة، والإباحة من لوازم عدم الحرمة، فلا ينبغي القول بهما إلا في مقام العلم بعدم الحرمة، فالقول بهما مع احتمال الحرمة من القول بغير العلم.
واما الكبرى فهي ما دل من الآيات على حرمة القول بغير العلم.
والجواب عنها، أولا: بان عدم استحقاق العقوبة والأمن منها والإباحة كما أنهما من لوازم عدم الحرمة الواقعية، كذلك هما من لوازم الحكم بعدم الحرمة ظاهرا، وقد عرفت دلالة الأدلة شرعا وعقلا على عدم الحرمة ظاهرا.
وثانيا: ان استحقاق العقاب وعدم الأمن منه ليس من آثار الحرمة الواقعية، بل هو من آثار الحرمة المعلومة كما مر بيانه، وكذلك الإباحة فان الإباحة الواقعية هي من لوازم عدم الحرمة الواقعية، واما الإباحة الظاهرية فموردها محتمل الحرمة.
وثالثا: انه يرد ما ذكروه من القول بغير العلم على القول بالإباحة وبالأمن في الشبهة التحريمية على القائلين بالأمن وبالإباحة في مورد الشبهة الوجوبية، مع أن