____________________
(1) قد مر دعوى ان الظن بالتكليف له ملازمان: الظن بالعقوبة والظن بالمفسدة من جهة تبعية الاحكام للمصالح والمفاسد، وقد عرفت الحال في الملازم الأول.
واما الملازم الثاني وهو كون الظن بالتكليف يلازمه الظن بالوقوع في المفسدة في مخالفته - فشرع في الجواب عنه بقوله: ((واما المفسدة)).
ويتلخص ما في المتن في أجوبة ثلاثة عنه:
الأول: مبني على تسليم تبعية الاحكام للمصالح والمفاسد في المأمور به والمنهي عنه، فلا محالة يستلزم الظن بالتكليف الظن في الوقوع في المفسدة عند المخالفة.
الا انا ننكر كون كل وقوع في المفسدة ضررا، فالظن بالتكليف وان استلزم الظن بالوقوع في المفسدة الا انه لا يستلزم الظن بالضرر حتى تأتي الكبرى وهي لزوم دفع الضرر المظنون، وانما لا يستلزم ذلك لان الاحكام وان كانت تابعة للمصالح والمفاسد في متعلقاتها الا ان المصالح والمفاسد فيها مصالح نوعية ومفاسد نوعية لا شخصية، وقد عرفت ان الوجه في لزوم دفع الضرر المظنون هو كونه من الجبليات لكل ذي عقل وشعور، وان كل ذي عقل وشعور يفر بجبلته من الضرر المظنون، ومن الواضح ان الفرار الذي يكون عن جبلة هو الفرار عن الضرر الشخصي دون الضرر النوعي، فالمرتكب للمفسدة القطعية النوعية لا يكون مرتكبا لما يفر العقلاء بجبلتهم عنه حتى يكون من صغريات لزوم دفع الضرر، وانما يكون مرتكبا للقبيح.
وبعبارة أخرى: ان حسن الفعل وقبحه الذي يكون مناطا للاحكام مربوط بما فيه المصلحة النوعية والمفسدة النوعية، فالمخالف للحكم الواقعي الواصل بالعلم - الذي هو عصيان قطعا ويستحق العقاب عليه جزما - قد ارتكب قبيحا ولكنه لم يرتكب ضررا، ولا ملازمة بين ارتكاب القبيح وارتكاب المضر.
واما الملازم الثاني وهو كون الظن بالتكليف يلازمه الظن بالوقوع في المفسدة في مخالفته - فشرع في الجواب عنه بقوله: ((واما المفسدة)).
ويتلخص ما في المتن في أجوبة ثلاثة عنه:
الأول: مبني على تسليم تبعية الاحكام للمصالح والمفاسد في المأمور به والمنهي عنه، فلا محالة يستلزم الظن بالتكليف الظن في الوقوع في المفسدة عند المخالفة.
الا انا ننكر كون كل وقوع في المفسدة ضررا، فالظن بالتكليف وان استلزم الظن بالوقوع في المفسدة الا انه لا يستلزم الظن بالضرر حتى تأتي الكبرى وهي لزوم دفع الضرر المظنون، وانما لا يستلزم ذلك لان الاحكام وان كانت تابعة للمصالح والمفاسد في متعلقاتها الا ان المصالح والمفاسد فيها مصالح نوعية ومفاسد نوعية لا شخصية، وقد عرفت ان الوجه في لزوم دفع الضرر المظنون هو كونه من الجبليات لكل ذي عقل وشعور، وان كل ذي عقل وشعور يفر بجبلته من الضرر المظنون، ومن الواضح ان الفرار الذي يكون عن جبلة هو الفرار عن الضرر الشخصي دون الضرر النوعي، فالمرتكب للمفسدة القطعية النوعية لا يكون مرتكبا لما يفر العقلاء بجبلتهم عنه حتى يكون من صغريات لزوم دفع الضرر، وانما يكون مرتكبا للقبيح.
وبعبارة أخرى: ان حسن الفعل وقبحه الذي يكون مناطا للاحكام مربوط بما فيه المصلحة النوعية والمفسدة النوعية، فالمخالف للحكم الواقعي الواصل بالعلم - الذي هو عصيان قطعا ويستحق العقاب عليه جزما - قد ارتكب قبيحا ولكنه لم يرتكب ضررا، ولا ملازمة بين ارتكاب القبيح وارتكاب المضر.