____________________
حتى يكون الاقدام عليه من مصاديق هذه القاعدة، ولذا أشار (قدس سره) إلى منع هذه القاعدة بقوله: ((ممنوع)).
(1) لا يخفى انه إذا أريد الاستدلال بقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل في مسألة الحظر لابد وان يراد أيضا من احتمال الضرر هو المفسدة الدنيوية، بخلاف الاستدلال بها في الشبهة البدوية المحتملة للتكليف، فإنه قد مر ان احتمال الضرر مردد فيها بين الضرر الأخروي والضرر الدنيوي كما تقدم بيانه، لما عرفت من عدم معقولية ان يراد منها المضرة الأخروية وهي العقاب على احتمال التكليف لفرض عدم التكليف هنا، وقد عرفت أيضا ان احتمال المفسدة الدنيوية ضعيف غير معتنى به، وما كان غير معتنى به عندهم لا يعقل ان يحكموا بوجوب دفعه، واليه أشار بقوله: ((فان المفسدة المحتملة في المشتبه ليس بضرر غالبا))، لان المراد من الضرر هو الضرر الشخصي، ومن المعلوم ((ضرورة ان المصالح والمفاسد التي هي مناطات الاحكام ليست براجعة إلى المنافع والمضار)) الشخصية ((بل ربما يكون المصلحة فيها الضرر)) الشخصي كمصلحة الزكاة ((والمفسدة)) النوعية ((فيما فيه المنفعة)) الشخصية كالربا ((واحتمال ان يكون في المشتبه ضرر)) شخصي ((ضعيف غالبا لا يعتنى به قطعا)) وما لا يعتنى به لا يجب دفعه.
ولا يخفى ان هذا راجع إلى منع الصغرى وهي ان الشبهة ليست من مصاديق قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل.
(1) لا يخفى انه إذا أريد الاستدلال بقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل في مسألة الحظر لابد وان يراد أيضا من احتمال الضرر هو المفسدة الدنيوية، بخلاف الاستدلال بها في الشبهة البدوية المحتملة للتكليف، فإنه قد مر ان احتمال الضرر مردد فيها بين الضرر الأخروي والضرر الدنيوي كما تقدم بيانه، لما عرفت من عدم معقولية ان يراد منها المضرة الأخروية وهي العقاب على احتمال التكليف لفرض عدم التكليف هنا، وقد عرفت أيضا ان احتمال المفسدة الدنيوية ضعيف غير معتنى به، وما كان غير معتنى به عندهم لا يعقل ان يحكموا بوجوب دفعه، واليه أشار بقوله: ((فان المفسدة المحتملة في المشتبه ليس بضرر غالبا))، لان المراد من الضرر هو الضرر الشخصي، ومن المعلوم ((ضرورة ان المصالح والمفاسد التي هي مناطات الاحكام ليست براجعة إلى المنافع والمضار)) الشخصية ((بل ربما يكون المصلحة فيها الضرر)) الشخصي كمصلحة الزكاة ((والمفسدة)) النوعية ((فيما فيه المنفعة)) الشخصية كالربا ((واحتمال ان يكون في المشتبه ضرر)) شخصي ((ضعيف غالبا لا يعتنى به قطعا)) وما لا يعتنى به لا يجب دفعه.
ولا يخفى ان هذا راجع إلى منع الصغرى وهي ان الشبهة ليست من مصاديق قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل.