____________________
العلم الاجمالي هو على هذا النحو من أول الأمر ((فالانحلال إلى العلم)) التفصيلي بالتكاليف ((بما في)) تلك ((الموارد)) والشك البدوي في غيرها واضح ((و)) قد ظهر أيضا ((انحصار أطرافه)) أي أطراف هذا العلم الاجمالي ((بموارد تلك الطرق)) وهو واضح أيضا ((بلا اشكال)).
(1) هذا هو الدليل العقلي الثاني للاخباريين القائلين بالاحتياط أو التوقف في الشبهة التحريمية، وهو عبارة من مقدمتين:
الأولى: ان الأصل في عامة الافعال غير الضرورية الفعل للناس هو الحظر والمنع، أو لا أقل من التوقف فيها حتى بإذن فيها المالك الحقيقي كشرب التتن فإنه غير ضروي للناس، بخلاف أصل اكل ما يقوم به أود الحياة والشرب لما تتوقف عليه الحياة أيضا فان العقل لا يرى أن الأصل فيها هو الحظر والمنع أو التوقف.
وتوضيح هذه القاعدة ببيان أمرين:
الأول: ان الموضوع فيها هو الافعال قبل ورود تكليف شرعي بها.
الثاني: هو ان من شأن العبد بالنسبة إلى مولاه هو ان يكون صدوره ووروده منوطا بما يتلقاه عنه ويكون عن اذنه، فتصرف العبد في افعاله بما يشاء من دون صدور الإذن من مولاه خروج عن زي الرقية ورسم العبودية، وكل ما كان خروجا عن زي الرقية ورسم العبودية كان ظلما من العبد لمولاه، فهو قبيح ومذموم عليه، فإذا ثبت الذم عليه، فان قلنا بان كل ذم عند العقل يستلزم استحقاق العقاب كان لازم الارتكاب هو استحقاق العقاب، وان قلنا بأنه لا يستلزم كل ذم عنده استحقاق
(1) هذا هو الدليل العقلي الثاني للاخباريين القائلين بالاحتياط أو التوقف في الشبهة التحريمية، وهو عبارة من مقدمتين:
الأولى: ان الأصل في عامة الافعال غير الضرورية الفعل للناس هو الحظر والمنع، أو لا أقل من التوقف فيها حتى بإذن فيها المالك الحقيقي كشرب التتن فإنه غير ضروي للناس، بخلاف أصل اكل ما يقوم به أود الحياة والشرب لما تتوقف عليه الحياة أيضا فان العقل لا يرى أن الأصل فيها هو الحظر والمنع أو التوقف.
وتوضيح هذه القاعدة ببيان أمرين:
الأول: ان الموضوع فيها هو الافعال قبل ورود تكليف شرعي بها.
الثاني: هو ان من شأن العبد بالنسبة إلى مولاه هو ان يكون صدوره ووروده منوطا بما يتلقاه عنه ويكون عن اذنه، فتصرف العبد في افعاله بما يشاء من دون صدور الإذن من مولاه خروج عن زي الرقية ورسم العبودية، وكل ما كان خروجا عن زي الرقية ورسم العبودية كان ظلما من العبد لمولاه، فهو قبيح ومذموم عليه، فإذا ثبت الذم عليه، فان قلنا بان كل ذم عند العقل يستلزم استحقاق العقاب كان لازم الارتكاب هو استحقاق العقاب، وان قلنا بأنه لا يستلزم كل ذم عنده استحقاق