____________________
عليه السلام على عدم لزومها له بالحديث في رفع الاكراه لها، ومن الواضح انها من الآثار الوضعية التي المهم فيها لزومها وعدم لزومها، وليست من التكاليف التي المهم فيها هو رفع المؤاخذة عليها، ومن الوضح أيضا انه لا يتوهم أحد رفع خصوص هذه الثلاثة: أي الطلاق والعتاق وصدقه ما يملك في مورد الاكراه وعدم الطاقة والخطأ، فيتعين ان يكون المرفوع جميع الآثار وان تنزلنا عن جميع الآثار، فلابد وأن يكون المرفوع هو الأثر الظاهر لكل بما يناسبه لا خصوص المؤاخذة.
وقد أشار إلى الوجه الأول بقوله: ((التي يقتضي المنة رفعها))، والى الوجه الثاني أشار بقوله: ((فالخبر دل على رفع كل اثر تكليفي)) كان المهم فيه هو رفع المؤاخذة ((أو وضعي)) كان المهم فيه رفع غير المؤاخذة وقد ((كان في رفعه منة على الأمة))، نعم لو أكره أو اضطر إلى فعل ولم يكن في رفعه منة لم يكن مرفوعا بهذا الحديث، لأنه وارد مورد المنة، كما لو أكره على الصلاة مثلا في ما لا يؤكل لحمه، فحيث لابد من إعادة الصلاة لا يكون الحديث شاملا لأنه خلاف المنة، ولذا قيده بقوله: وقد ((كان في رفعه منة)).
(1) توضيحه: ان الشيء تارة تكون له آثار بعنوانه الأولي كالحرمة المترتبة على شرب الخمر، والخمر هو العنوان الأولي الذاتي للمايع الخاص المسكر، وأخرى تكون له آثار بواسطة عنوانه الثانوي العارض الطارئ عليه كإعادة الصلاة في الثوب النجس في حال نسيانه، وثالثة يكون الأثر مترتبا على الشيء بأي عنوان كان أوليا أو ثانويا كالضمان المترتب على الاتلاف لمال الغير سواء كان في مورد العلم أو الخطأ أو النسيان.
وقد أشار إلى الوجه الأول بقوله: ((التي يقتضي المنة رفعها))، والى الوجه الثاني أشار بقوله: ((فالخبر دل على رفع كل اثر تكليفي)) كان المهم فيه هو رفع المؤاخذة ((أو وضعي)) كان المهم فيه رفع غير المؤاخذة وقد ((كان في رفعه منة على الأمة))، نعم لو أكره أو اضطر إلى فعل ولم يكن في رفعه منة لم يكن مرفوعا بهذا الحديث، لأنه وارد مورد المنة، كما لو أكره على الصلاة مثلا في ما لا يؤكل لحمه، فحيث لابد من إعادة الصلاة لا يكون الحديث شاملا لأنه خلاف المنة، ولذا قيده بقوله: وقد ((كان في رفعه منة)).
(1) توضيحه: ان الشيء تارة تكون له آثار بعنوانه الأولي كالحرمة المترتبة على شرب الخمر، والخمر هو العنوان الأولي الذاتي للمايع الخاص المسكر، وأخرى تكون له آثار بواسطة عنوانه الثانوي العارض الطارئ عليه كإعادة الصلاة في الثوب النجس في حال نسيانه، وثالثة يكون الأثر مترتبا على الشيء بأي عنوان كان أوليا أو ثانويا كالضمان المترتب على الاتلاف لمال الغير سواء كان في مورد العلم أو الخطأ أو النسيان.