____________________
الكفر من حيث الطهارة وأمثالها من الآثار الشرعية الدنيوية، لان الكفر هو عدم الاعتقاد بالله والنبي وان كان عن قصور، والاسلام هو الاعتقاد بهما، واما الإمامة على الوجه الصحيح فلا ريب ان عدم الاعتقاد بها ليس من الكفر الموجب للآثار، وان كان موجبا للعقاب والتخليد، هذا على نحو الاجمال وتفصيله في الفقه.
وقد أشار إلى عدم المناسبة في البحث عن الكفر والاسلام من ناحية الآثار الشرعية الدنيوية في المقام بقوله: ((واما بيان حكم الجاهل)) غير المعتقد بالله ولا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ((من حيث الكفر)) الذي هو عدم الاعتقاد وان كان عن قصور ((والاسلام)) الذي هو الاعتقاد من ناحية الآثار الدنيوية الشرعية ((فهو مع عدم مناسبته)) لان البحث عنه في الفقه لا في أصول الفقه ووضع الرسالة لأصول الفقه ((خارج عن وضع الرسالة)) الظاهر أن وجه خروجه عن وضع الرسالة مع عدم المناسبة هو كون وضع الرسالة مبنيا على الاختصار.
(1) لا يخفى ان الظن الذي لم يقم على اعتباره دليل، تارة لا يقوم دليل على النهي عنه كالشهرة فان الظن الحاصل منها لم يقم على اعتباره دليل، ولكنه لم يقم دليل على النهي عنه وعدم اعتباره.
وأخرى مضافا إلى عدم اعتباره يقوم دليل على النهي عنه، وعلى عدم اعتباره شرعا كالقياس.
والكلام الآن في الأول، وهو مراده من قوله: ((الظن الذي لم يقم على حجيته دليل)) لما سيأتي من كلامه على الظن الذي قام الدليل على النهي عنه، والغرض من الكلام فيه هو الكلام من جهات متعددة: جبره للخبر الضعيف من ناحية سنده،
وقد أشار إلى عدم المناسبة في البحث عن الكفر والاسلام من ناحية الآثار الشرعية الدنيوية في المقام بقوله: ((واما بيان حكم الجاهل)) غير المعتقد بالله ولا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ((من حيث الكفر)) الذي هو عدم الاعتقاد وان كان عن قصور ((والاسلام)) الذي هو الاعتقاد من ناحية الآثار الدنيوية الشرعية ((فهو مع عدم مناسبته)) لان البحث عنه في الفقه لا في أصول الفقه ووضع الرسالة لأصول الفقه ((خارج عن وضع الرسالة)) الظاهر أن وجه خروجه عن وضع الرسالة مع عدم المناسبة هو كون وضع الرسالة مبنيا على الاختصار.
(1) لا يخفى ان الظن الذي لم يقم على اعتباره دليل، تارة لا يقوم دليل على النهي عنه كالشهرة فان الظن الحاصل منها لم يقم على اعتباره دليل، ولكنه لم يقم دليل على النهي عنه وعدم اعتباره.
وأخرى مضافا إلى عدم اعتباره يقوم دليل على النهي عنه، وعلى عدم اعتباره شرعا كالقياس.
والكلام الآن في الأول، وهو مراده من قوله: ((الظن الذي لم يقم على حجيته دليل)) لما سيأتي من كلامه على الظن الذي قام الدليل على النهي عنه، والغرض من الكلام فيه هو الكلام من جهات متعددة: جبره للخبر الضعيف من ناحية سنده،