بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٦ - الصفحة ٢٦٣
الثاني: الظن الذي لم يقم على حجيته دليل، هل يجبر به ضعف السند أو الدلالة بحيث صار حجة ما لولاه لما كان بحجة، أو يوهن به ما لولاه على خلافه لكان حجة، أو يرجح به أحد المتعارضين، بحيث لولاه على وفقه لما كان ترجيح لأحدهما، أو كان للآخر منهما، أم لا (1)؟
____________________
الكفر من حيث الطهارة وأمثالها من الآثار الشرعية الدنيوية، لان الكفر هو عدم الاعتقاد بالله والنبي وان كان عن قصور، والاسلام هو الاعتقاد بهما، واما الإمامة على الوجه الصحيح فلا ريب ان عدم الاعتقاد بها ليس من الكفر الموجب للآثار، وان كان موجبا للعقاب والتخليد، هذا على نحو الاجمال وتفصيله في الفقه.
وقد أشار إلى عدم المناسبة في البحث عن الكفر والاسلام من ناحية الآثار الشرعية الدنيوية في المقام بقوله: ((واما بيان حكم الجاهل)) غير المعتقد بالله ولا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ((من حيث الكفر)) الذي هو عدم الاعتقاد وان كان عن قصور ((والاسلام)) الذي هو الاعتقاد من ناحية الآثار الدنيوية الشرعية ((فهو مع عدم مناسبته)) لان البحث عنه في الفقه لا في أصول الفقه ووضع الرسالة لأصول الفقه ((خارج عن وضع الرسالة)) الظاهر أن وجه خروجه عن وضع الرسالة مع عدم المناسبة هو كون وضع الرسالة مبنيا على الاختصار.
(1) لا يخفى ان الظن الذي لم يقم على اعتباره دليل، تارة لا يقوم دليل على النهي عنه كالشهرة فان الظن الحاصل منها لم يقم على اعتباره دليل، ولكنه لم يقم دليل على النهي عنه وعدم اعتباره.
وأخرى مضافا إلى عدم اعتباره يقوم دليل على النهي عنه، وعلى عدم اعتباره شرعا كالقياس.
والكلام الآن في الأول، وهو مراده من قوله: ((الظن الذي لم يقم على حجيته دليل)) لما سيأتي من كلامه على الظن الذي قام الدليل على النهي عنه، والغرض من الكلام فيه هو الكلام من جهات متعددة: جبره للخبر الضعيف من ناحية سنده،
(٢٦٣)
مفاتيح البحث: الحج (3)، الظنّ (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 257 258 260 261 262 263 265 266 268 269 270 ... » »»
الفهرست