____________________
(1) هذا هو الوجه الثالث في تقرير الاجماع على حجية خبر الواحد، وهو ما عرفت من دعوى بناء العقلاء وسيرتهم بما هم عقلاء على الاخذ بخبر الثقة، وهي مستمرة من زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأوصيائه عليهم السلام بل من قبل زمانهم من أزمنة الأديان السابقة على الاسلام، وهذه السيرة بمرأى منه صلى الله عليه وآله وسلم ومن أوصيائه عليهم السلام، ولم يردع عنها لا هو ولا أوصياؤه عليهم الصلاة والسلام جميعا، وعدم ردعهم دليل على امضائهم لهذه السيرة العقلائية وإلا لردعوا، ولو ردعوا لاشتهر ردعهم لان متعلق الردع من أعظم موارد الابتلاء، وكلما زاد الامر أهمية توفرت الدواعي لنقله، ولم ينقل عنهم - صلوات الله عليهم - ردع عن هذه السيرة العقلائية، فيكون من الواضح كشف عدم الردع من الشارع عن هذه السيرة عن رضاء الشارع بها في الشرعيات، لان اخذ العقلاء لا يختلف حاله في أمور معاشهم ومعادهم، ومن الواضح أيضا انه لا يحتمل ان يكون عدم الردع من الشارع لمانع يمنع عن الردع.
فتلخص ان تقرير الاجماع على هذا الوجه يبتني على مقدمات ثلاث:
- بناء العقلاء على العمل بخبر الثقة مطلقا، وهو محرز بالوجدان قطعا.
- وعدم الردع منهم عليهم السلام وهو محرز أيضا وإلا لنقل واشتهر مع وجود الداعي إلى الردع لفرض ان عمل العقلاء مطلق حتى في أمورهم الدينية، فهم يعتبرون خبر الثقة منجزا لو أصاب ومعذرا لو خالف، فهو عندهم طريق إلى الأحكام الواقعية، ولا شبهة ان تنجيز أحكام الشرع بهذا الطريق والتعذير عند المخالفة لها لو لم يكن ممضى عند الشارع لردع عنه بما هو مشرع لاحكام يريد امتثالها ولا يرضى بمخالفتها، فإنه من البديهي ان للشارع أحكاما واقعية فعلية يريد امتثالها ولا يرضى بمخالفتها.
فتلخص ان تقرير الاجماع على هذا الوجه يبتني على مقدمات ثلاث:
- بناء العقلاء على العمل بخبر الثقة مطلقا، وهو محرز بالوجدان قطعا.
- وعدم الردع منهم عليهم السلام وهو محرز أيضا وإلا لنقل واشتهر مع وجود الداعي إلى الردع لفرض ان عمل العقلاء مطلق حتى في أمورهم الدينية، فهم يعتبرون خبر الثقة منجزا لو أصاب ومعذرا لو خالف، فهو عندهم طريق إلى الأحكام الواقعية، ولا شبهة ان تنجيز أحكام الشرع بهذا الطريق والتعذير عند المخالفة لها لو لم يكن ممضى عند الشارع لردع عنه بما هو مشرع لاحكام يريد امتثالها ولا يرضى بمخالفتها، فإنه من البديهي ان للشارع أحكاما واقعية فعلية يريد امتثالها ولا يرضى بمخالفتها.