أحدها: دعوى الاجماع من تتبع فتاوى الأصحاب على الحجية من زماننا إلى زمان الشيخ، فيكشف رضاه عليه السلام بذلك، ويقطع به، أو من تتبع الاجماعات المنقولة على الحجية (2)، ولا يخفى مجازفة هذه الدعوى،
____________________
(1) لا يخفى انه سيذكر وجوها ثلاثة لتقرير الاجماع، وثالثها هو استقرار سيرة العقلاء، واطلاق الاجماع على السيرة انما هو لاجتماعها مع الاجماع الاصطلاحي في الكشف عن جعل الشارع لحجية الخبر.
والفرق بينها وبين الاجماع القولي والعملي هو انهما لو تما لكشفا عن نفس جعل الشارع من دون واسطة، والسيرة انما تكشف عن الامضاء لعمل العقلاء ولازمه هو اعتبار حجية الخبر عنده.
(2) وهذه الدعوى ترجع إلى وجهين: الوجه الأول: دعوى الاجماع المحصل الحاصل من تتبع فتاوى العلماء من زماننا إلى زمان الشيخ (قدس سره) ويحصل من هذا التتبع القطع برضاء الامام عليه السلام من باب الحدس، فهو اجماع محصل على طريقة الحدس.
الوجه الثاني: هو حصول الاجماع المستلزم لرضا الامام عليه السلام من باب الحدس، لا بسبب التتبع لنفس الفتاوى من العلماء بحجية الخبر، بل السبب للقطع بحصول هذا الاجماع المستلزم للقطع برضا الامام هو تظافر الاجماعات المنقولة على حجيته بحيث يحصل من تظافرها القطع بتحقق الاجماع المحصل الحدسي، وهو يستلزم رضاء الامام عليه السلام.
وقد أشار إلى الوجه الأول بقوله: ((دعوى الاجماع من تتبع فتاوى الأصحاب على الحجية... إلى آخر الجملة)). وقوله (قدس سره): ((ويقطع به)) أشار إلى أنه من الاجماع الحدسي.
والفرق بينها وبين الاجماع القولي والعملي هو انهما لو تما لكشفا عن نفس جعل الشارع من دون واسطة، والسيرة انما تكشف عن الامضاء لعمل العقلاء ولازمه هو اعتبار حجية الخبر عنده.
(2) وهذه الدعوى ترجع إلى وجهين: الوجه الأول: دعوى الاجماع المحصل الحاصل من تتبع فتاوى العلماء من زماننا إلى زمان الشيخ (قدس سره) ويحصل من هذا التتبع القطع برضاء الامام عليه السلام من باب الحدس، فهو اجماع محصل على طريقة الحدس.
الوجه الثاني: هو حصول الاجماع المستلزم لرضا الامام عليه السلام من باب الحدس، لا بسبب التتبع لنفس الفتاوى من العلماء بحجية الخبر، بل السبب للقطع بحصول هذا الاجماع المستلزم للقطع برضا الامام هو تظافر الاجماعات المنقولة على حجيته بحيث يحصل من تظافرها القطع بتحقق الاجماع المحصل الحدسي، وهو يستلزم رضاء الامام عليه السلام.
وقد أشار إلى الوجه الأول بقوله: ((دعوى الاجماع من تتبع فتاوى الأصحاب على الحجية... إلى آخر الجملة)). وقوله (قدس سره): ((ويقطع به)) أشار إلى أنه من الاجماع الحدسي.