____________________
(1) لا يخفى ان المقدمة الرابعة بعد تمامية المقدمة الثالثة - وهي عدم جواز الاهمال - فإنه حيث علم عدم جواز الاهمال وانه لابد للمكلف من التعرض لما يخرج به عن اهمال التكاليف المعلومة اجمالا، وحينئذ تأتي هذه المقدمة الرابعة، فان ما يخرج به المكلف عن الاهمال اما العمل بالاحتياط وقد مر الكلام فيه، واما بالرجوع إلى الأصول وهذا الشق هو محل الكلام وسيأتي الكلام في غيره.
والمدعى عدم جواز الرجوع إلى الأصول سواء كانت نافية للتكليف كالبراءة والاستصحاب النافي والتخيير، أو مثبتة للتكليف كالاحتياط والاستصحاب المثبت للتكليف.
اما الأصول النافية فلازمه الاهمال وعدم العمل نتيجة، وقد عرفت عدم جواز الاهمال بحكم المقدمة الثالثة وسيأتي تعرض المصنف لها والجواب عن ذلك.
واما المثبتة للتكليف وهما الاحتياط والاستصحاب المثبت، وقد استدل على عدم جواز الرجوع اليهما بوجهين: أحدهما: عام لهما، والثاني: يختص بخصوص الاستصحاب.
فالوجه الأول - العام لهما - هو ما مر من أن الرجوع إلى الاحتياط والاستصحاب المثبت للتكليف في أطراف العلم الاجمالي يلزم منه العسر المخل والحرج المرفوع بأدلة العسر.
والمدعى عدم جواز الرجوع إلى الأصول سواء كانت نافية للتكليف كالبراءة والاستصحاب النافي والتخيير، أو مثبتة للتكليف كالاحتياط والاستصحاب المثبت للتكليف.
اما الأصول النافية فلازمه الاهمال وعدم العمل نتيجة، وقد عرفت عدم جواز الاهمال بحكم المقدمة الثالثة وسيأتي تعرض المصنف لها والجواب عن ذلك.
واما المثبتة للتكليف وهما الاحتياط والاستصحاب المثبت، وقد استدل على عدم جواز الرجوع اليهما بوجهين: أحدهما: عام لهما، والثاني: يختص بخصوص الاستصحاب.
فالوجه الأول - العام لهما - هو ما مر من أن الرجوع إلى الاحتياط والاستصحاب المثبت للتكليف في أطراف العلم الاجمالي يلزم منه العسر المخل والحرج المرفوع بأدلة العسر.