____________________
الرابع: ان يكون الموجب للزوم اتباع ما قامت عليه الامارة أمرين:
الأول: اعتبار الشارع للامارة طريقا إلى احكامه الواقعية.
الثاني: هو كونها مما تشتمل على مقدار من الأحكام الواقعية وافية بمعظم الفقه، وهذان الأمران يوجبان انحلال العلم الاجمالي الأول بالعلم الثاني، لكون الامارات مما تشتمل على احكام واقعية وافية بمعظم الفقه، وان الامارات التي تشتمل على ذلك مما اعتبرها الشارع، فيكون لازم هذين الامرين انحلال العلم الاجمالي الأول بالعلم الاجمالي الثاني، ولازمه اتباع ما قامت عليه الامارة المعتبرة، وحيث لا سبيل للعلم بالامارة لفرض الانسداد، فيتنزل إلى الظن بالامارة دون الظن بالحكم الواقعي، لعدم تنجز العلم الاجمالي الأول بسبب الانحلال.
إذا عرفت هذه المقدمة... فاعلم أنه لا اشكال في أن كلام الفصول بعيد جدا ان يكون مراده الاحتمال الأول، لصراحة كلامه بان لنا احكاما واقعية فعلية غير مقيدة بشيء أصلا، فيدور امره بين الاحتمالات الثلاثة: الاضمحلال، والتقييد، وانحلال العلم الأول بالعلم الثاني.
ولما كانت الاحتمالات الثلاثة غير صحيحة أيضا، لما عرفت مما يرد على الاضمحلال والتقييد ولما سيأتي من الايراد عليهما، ولما سيأتي من الايراد على الثالث الذي هو رابع الاحتمالات.. وعليه فلا وجه لما ادعاه صاحب الفصول من كون نتيجة مقدمات الانسداد هو حجية الظن بالطريق دون الظن بالواقع.
(1) لا يخفى ان مراده من الصرف المقابل للتقييد هو الاضمحلال، لما عرفت من إباء كلام الفصول عن الاحتمال الأول.
فعلى فرض ان يكون مراد الفصول بصرف التكاليف الواقعية إلى اتباع الامارات الشرعية هو اضمحلال التكاليف الواقعية بعد جعل الأمارات الشرعية - أورد عليه الماتن (قدس سره) ايرادين:
الأول: اعتبار الشارع للامارة طريقا إلى احكامه الواقعية.
الثاني: هو كونها مما تشتمل على مقدار من الأحكام الواقعية وافية بمعظم الفقه، وهذان الأمران يوجبان انحلال العلم الاجمالي الأول بالعلم الثاني، لكون الامارات مما تشتمل على احكام واقعية وافية بمعظم الفقه، وان الامارات التي تشتمل على ذلك مما اعتبرها الشارع، فيكون لازم هذين الامرين انحلال العلم الاجمالي الأول بالعلم الاجمالي الثاني، ولازمه اتباع ما قامت عليه الامارة المعتبرة، وحيث لا سبيل للعلم بالامارة لفرض الانسداد، فيتنزل إلى الظن بالامارة دون الظن بالحكم الواقعي، لعدم تنجز العلم الاجمالي الأول بسبب الانحلال.
إذا عرفت هذه المقدمة... فاعلم أنه لا اشكال في أن كلام الفصول بعيد جدا ان يكون مراده الاحتمال الأول، لصراحة كلامه بان لنا احكاما واقعية فعلية غير مقيدة بشيء أصلا، فيدور امره بين الاحتمالات الثلاثة: الاضمحلال، والتقييد، وانحلال العلم الأول بالعلم الثاني.
ولما كانت الاحتمالات الثلاثة غير صحيحة أيضا، لما عرفت مما يرد على الاضمحلال والتقييد ولما سيأتي من الايراد عليهما، ولما سيأتي من الايراد على الثالث الذي هو رابع الاحتمالات.. وعليه فلا وجه لما ادعاه صاحب الفصول من كون نتيجة مقدمات الانسداد هو حجية الظن بالطريق دون الظن بالواقع.
(1) لا يخفى ان مراده من الصرف المقابل للتقييد هو الاضمحلال، لما عرفت من إباء كلام الفصول عن الاحتمال الأول.
فعلى فرض ان يكون مراد الفصول بصرف التكاليف الواقعية إلى اتباع الامارات الشرعية هو اضمحلال التكاليف الواقعية بعد جعل الأمارات الشرعية - أورد عليه الماتن (قدس سره) ايرادين: