____________________
الحاصلة منها ((انما توجب)) حجية الظن في تعيين المرجح كما لو ظننا بان الاضبطية والأورعية مرجح ((لا انه)) أي لا ان الظن بنفسه ((مرجح إلا إذا ظن أنه أيضا)) هو ((المرجح)) أي إلا إذا حصل لنا ظن أيضا بان الظن بنفسه مرجح من المرجحات.
(1) لما فرغ من الكلام في الظن الذي لم يقم على اعتباره دليل، وقد عرفت انه خصوص الظن غير المعتبر الذي لم يرد نهي عنه، وانما كان عدم اعتباره لعدم الدليل على اعتباره... شرع في الكلام على الظن الذي قام الدليل على النهي عنه وعدم جواز العمل به، كالظن الحاصل من القياس، فهل يكون جابرا أو موهنا أو مرجحا، أم لا يكون جابرا ولا موهنا ولا مرجحا؟
وحاصله: ان الظن الحاصل من القياس، تارة يكون في مقام لا يكون فيه الظن غير المنهي عنه جابرا ولا مرجحا ولا موهنا، وفي مثله لا يكون للظن المنهي عنه أحد هذه الأمور الثلاثة بطريق أولى، لان لازم كون الظن غير المنهي عنه لا اثر له هو سقوط الظن غير المعتبر شرعا من رأس، ومع سقوطه مع كونه غير منهي عنه فسقوط المنهي عنه أولى، لكونه غير معتبر ومنهيا عنه أيضا، والى هذا أشار بقوله: ((فلا يكاد يكون به)) أي فلا يكاد يكون بالظن المنهي عنه جبر أو وهن أو ترجيح فيما لا يكون)) الجبر والوهن والترجيح ((لغيره)) وهو الظن غير المنهي عنه.
(1) لما فرغ من الكلام في الظن الذي لم يقم على اعتباره دليل، وقد عرفت انه خصوص الظن غير المعتبر الذي لم يرد نهي عنه، وانما كان عدم اعتباره لعدم الدليل على اعتباره... شرع في الكلام على الظن الذي قام الدليل على النهي عنه وعدم جواز العمل به، كالظن الحاصل من القياس، فهل يكون جابرا أو موهنا أو مرجحا، أم لا يكون جابرا ولا موهنا ولا مرجحا؟
وحاصله: ان الظن الحاصل من القياس، تارة يكون في مقام لا يكون فيه الظن غير المنهي عنه جابرا ولا مرجحا ولا موهنا، وفي مثله لا يكون للظن المنهي عنه أحد هذه الأمور الثلاثة بطريق أولى، لان لازم كون الظن غير المنهي عنه لا اثر له هو سقوط الظن غير المعتبر شرعا من رأس، ومع سقوطه مع كونه غير منهي عنه فسقوط المنهي عنه أولى، لكونه غير معتبر ومنهيا عنه أيضا، والى هذا أشار بقوله: ((فلا يكاد يكون به)) أي فلا يكاد يكون بالظن المنهي عنه جبر أو وهن أو ترجيح فيما لا يكون)) الجبر والوهن والترجيح ((لغيره)) وهو الظن غير المنهي عنه.